إن لفظ السهو المنفي حكمه في الفتاوى والنصوص يشمل الظن لأعميته لغة منه ومن الشك مع أن في الخبر (١) « الامام يحفظ أوهام من خلفه » والوهم شامل للظن ، لإطلاقه عليه شرعا ، بل معنى حفظه للأوهام أن المأموم يترك وهمه ويرجع إلى يقين الإمام ، فإذا ثبت ذلك فيه ثبت في الآخر لعدم تعقل الفرق ، مع أنه لا قائل به ـ لا يخلو من تأمل ، لمنع شمول لفظ السهو لذلك ، بل الظاهر من ملاحظة أسئلة الأخبار إرادة الشك منه هنا ، والمراد بالخبر ضمان الامام ما يتوهم به من خلفه ، كما ستسمع إن شاء الله في الاستدلال على عدم سجود السهو على المأموم ونحوه ، بل ما ذكره في تفسيره لا يكاد يعقله أحد منه.
نعم يمكن التمسك عليه بما في مرسلة يونس السابقة المشتمل سؤالها على كون الإمام مائلا إلى أحدهما أو معتدل الوهم ، مع أن الجواب فيها ظاهر في أنه إذا حفظ من خلفه باتفاق منهم رجع إليهم وإن كان مائلا ، فتأمل ، لكن فيه من التكلف والبعد ما لا يخفى ، ولا جابر لها في خصوص ذلك ، لأنه وإن صرح به بعضهم إلا أنه لم يصل إلى حد الشهرة والمقطوع به بين الأصحاب ، كما في المدارك أنه لا شك مع حفظ الإمام أو بالعكس.
ومما تقدم لك سابقا يظهر لك الإشكال في رجوع الشاك منهما إلى الظان إذا لم يحصل له ظن ، لما عرفت من الإشكال في رجوعه كذلك إلى المتيقن فضلا عن الظان مضافا إلى أن الظاهر من الحفظ الموجود في المرسلة الذي قيدت به باقي الأخبار المشتملة على نفي حكم السهو العلم لا الظن ، ودعوى أنه بمنزلته ممنوعة بالنسبة إلى غير الظان ، كدعوى أن المراد بالحفظ هنا عدم الشك ، فيدخل حينئذ الظان ، بل لا يمكن إرادة اليقين منه هنا ، إذ كيف يعرف ذلك من الامام أو المأموم ولا يرى الامام من المأموم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.