عدمه بالنسبة للأجزاء ، للمعتبرة (١) الكثيرة الدالة على تلافي المشكوك فيه في محله ، وعدمه في غيره الظاهرة في أن « لا شيء عليه » غير ذلك ، وكذلك بالنسبة للركعات إذ هو بين مبطل كالشك في الثنائية ونحوها وبين ما كان حكمه الاحتياط بالركعات من غير سجود للسهو عند معظم الأصحاب وإن حكي عن الجعفي وجوبهما لخصوص الشك بين الثلاث والأربع ، نعم هو كذلك في خصوص الشك بين الأربع والخمس ، ومن المعلوم عدم إرادة خصوص ذلك من هذه الأخبار ، بل هو مقطوع بعدمه بالنسبة إلى صحيح الحلبي ونحوه مما ذكر فيه العبارة السابقة بعد ذكر الأربع والخمس ، اللهم إلا أن يقال : إن المراد به من لم يعلم الزيادة والنقيصة والتمام بعد الفراغ أو كان كثير الشك ، كما يومي اليه خبر السكوني المتقدم ، وتحمل الأخبار حينئذ على الندب الذي لا يقدح فيه عدم تعرضهم له حينئذ ، فتأمل.
ومن ذلك كله تعلم ما في كلام الرياض المتقدم وترجيحه الحمل المزبور بالأصل الذي عرفت حاله ، وبالشهرة الظاهرة والمحكية اللتين يمكن مناقشته فيهما معا ، إذ ليس عدم الوجوب صريح أحد من المتأخرين سوى الخراساني في ظاهر ذخيرته وصريح كفايته وحكي عن مجمع البرهان والشافية ، نعم هو ظاهر كل من حصر موجبات السجود وعددها من القدماء ، والمحكية معارضة بحكايتها ممن عرفت ، فلا ريب في أن الأحوط الوجوب إن لم يكن الأقوى ، بل لعله كذلك أيضا فيما لو شك في النقيصة والزيادة كما اختاره من عرفت بناء على ظهور العبارة السابقة فيه ، وإن استفيد منها حينئذ حكم المعلوم بالأولوية أو بعدم القول بالفصل ، ولعل منه حينئذ الشك بين الأربع والخمس.
لكن الإنصاف أنه أضعف من السابق إن لم يكن عدم الوجوب فيه أظهر ، للأصل السالم عن معارض ، بل المعتضد بظاهر ما عرفت من النصوص وغيرها ، مضافا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.