الشرعي ، وما ذكره هنا من الحكم بالتعميم هو الصّواب الذي لا محيص عنه كما هو واضح.
(٢٣) قوله : ( وكلاهما تحكّم وتخرّص على الغيب ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٠ )
أقول : أمّا كون الحكم بكون المتجرّي مستحقّا للعقاب المتوسط بين الصغيرة والكبيرة تحكمّا وتخرّصا على الغيب فممّا لا شبهة فيه.
وأمّا كون الحكم بفسقه تحكمّا وتخرّصا على الغيب ، فقد يقال : إنّه ممّا لا يظهر له وجه ، بل الوجه هو الحكم بكونه فاسقا إذا كان التجرّي على إرتكاب ما يوجب الفسق ، وان قلنا بعدم استحقاقه للعقاب أصلا ؛ نظرا إلى كشفه عن عدم وجود الملكة الرّادعة له بناء على كون الفسق نقيضا للعدالة بمعنى الملكة الرادعة.
نعم ، لا إشكال في عدم الحكم بفسقه إذا كان متجرّيا بما لا يكون ارتكابه موجبا للفسق كما في الصغائر ، وان قلنا باستحقاق العقاب على التجرّي ؛ إذ التجري على المعصية لا يكون أولى من إرتكاب نفس المعصية.
كما أنّه لا إشكال في الحكم بعدم كونه فاسقا لو بنى على كونه بمعنى الخروج عن طاعة الله بفعل الكبائر كما هو واضح.
ثمّ إنّ ما أفاده الشهيد قدسسره (١) في وجه كلام بعض الأصحاب لا يخلو عن نظر ؛ فانّ القصد إلى الحرام مع العلم بالإباحة والالتفات ممّا لا يتصوّر ، بل قد يقال بتطرّق الاشكال فيما أفاده قدسسره في صور محلّ النّظر ؛ حيث أنّ القصد إلى الحرام مع الظّن أيضا لا يخلو عن إشكال إلاّ أن يكون مراده من الظّن والزعم ، العلم فتأمّل.
__________________
(١) انظر القواعد والفوائد : ج ١ / ١٠٧ ـ ١٠٨.