المقصد الأوّل : في القطع
حجّيّة القطع
(٤) قوله قدسسره : ( أمّا القطع فلا اشكال في العمل به ما دام موجودا ؛ لأنّه طريق (١) بنفسه إلى الواقع (٢) وليست طريقيّته قابلة لجعل الشّارع اثباتا ونفيا ). ( ج ١ / ٢٩ )
__________________
(١) كذا وفي نسخة الفرائد التي طبعها مؤتمر التكريم : لا إشكال في وجوب متابعة القطع والعمل عليه مادام موجودا لأنّه بنفسه طريق ... إلى آخره.
(٢) قال السيّد المجدّد الشيرازي :
توضيحه : أن الحجّة المبحوث عنها في باب الأدلّة الشرعيّة هي ما كانت طريقا إلى الواقع بمعنى كونه كاشفا عن متعلّقه وعن جميع لوازمه الشرعيّة والعقليّة ، وهذا المعنى إنّما هو من الآثار القهريّة للقطع [ التي ] يمتنع عقلا انفكاكه عنه ؛ فإنّه إذا قطع بشيء فلازمه إنكشاف ذلك الشيء للقاطع وإنكشاف جميع لوازمه ـ عقليّة أو شرعيّة ـ فلا يكون قابلا للجعل ، لا نفيا لفرض امتناع نفي هذه الصفة عنه ، ولا إثباتا لكونه تحصيلا للحاصل ، وإنّما يمكن جعل شيء طريقا إذا كان نفي طريقيّته باختيار الجاعل والمفروض امتناعه في المقام.
إلى أن قال : وبالجملة : إذا حصل القطع بشيء يترتّب عليه بمجرّده جميع لوازمه وآثاره