(١٣٠) قوله : ( فإن قلت : ما الفرق بين هذا الوجه الّذي مرجعه ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١١٥ )
في بيان سؤال الفرق بين الوجهين (١)
أقول : لا يخفى عليك : أنّ حاصل هذا السّؤال يرجع إلى أنّ فرض وجود المصلحة في حكم الشّارع في أمره بالعمل بالأمارة لا يجدي في الفرق بين هذا الوجه والوجه السّابق ؛ من حيث استلزامه للتّصويب الباطل عند أهل الصّواب من المخطّئة ، وعدم استلزام هذا الوجه له.
فإنّ معنى العمل بالأمارة إذا قامت على وجوب صلاة الجمعة مثلا ليس إلاّ فعلها من حيث إخبار العادل بوجوبها أو قيام أمارة أخرى عليه ، بناء على اعتبار هذه الحيثيّة فلا بدّ إذن أن يكون في فعل الجمعة مصلحة فائقة على مفسدة ترك الظّهر على تقدير وجوبها واقعا ؛ لأنّه إن لم يكن فيه مصلحة كذلك كان الأمر بالعمل بالأمارة قبيحا من حيث استلزامه لتفويت الواقع فإذا كانت فيه مصلحة كذلك فلا محالة يكون فعل الظّهر في حقّ من قامت عنده الأمارة على وجوب الجمعة خاليا عن المصلحة الملزمة ، فيقبح إذن الأمر بها من الشّارع ـ بناء على ما استقرّت عليه طريقة العدليّة من تبعيّة الأحكام للجهات الكائنة في الأفعال ـ
__________________
(١) قال سيّد العروة في حاشيته على الفرائد :
لا كرامة في هذا السؤال لكمال وضوح الفرق بين الوجه الثاني والثالث بحيث لا يكون محلاّ للتوهّم كيف؟ والحكم تابع للأمارة في الوجه الثاني ، ومع قطع النظر عن الأمارة ليس سوى المقتضي والشأنيّة ، وفي الوجه الثالث هنا حكمان : أحدهما متعلّق بنفس الفعل. وثانيهما :
متعلّق بتصديق العادل وبتطبيق العمل على الأمارة. انتهى حاشية فرائد الأصول : ج ١ / ٢٨٧