البحث
البحث في بحر الفوائد في شرح الفرائد
ما مرّ : من أن الخبر أرجح منه.
ووجه مساواتهما في ذلك أمران :
أحدهما : ابتناء الفرق والحكم بأنّ الظّن المستفاد من ظاهر الكتاب من قبيل الشّهادة فلا يعدل عنه إلى غيره ممّا يفيد الظّن على كون الخطاب متوجّها إلينا ؛ إذ الصّارف حينئذ الخبر ، وقد منعت ذلك ولكن قد عرفت بحكم المقدّمة الثّانية : أنّ الخطاب ليس متوجّها إلينا ، بل إلى الموجودين في زمانه ويجوز أن يقترن به ما يدلّهم على خلافه قطعا. والخبر حينئذ معرّف لا صارف.
وثانيهما : أنّ الإجماع والضّرورة الدّالين على مشاركتنا لهم في التّكليف بظاهر الكتاب ، كما يقتضيه المقدّمة الثّالثة ، مختصّان بظاهر غير معارض بالخبر الجامع للشّرائط الآتية المفيدة للظّن الرّاجح بأنّ التكليف بخلاف الظن المستفاد من ظاهر الكتاب ؛ لأنّه لا إجماع ولا ضرورة على تلك المشاركة عند المعارضة فينتفي القطع به وينتفي كون الظّن المستفاد منه من قبيل الشّهادة أيضا فليتأمّل » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
نقل كلام سلطان العلماء
وقال المدقّق المحشّي (٢) في تعليقه على قوله : ( فمن الجائز ... إلى آخره ) (٣)
__________________
(١) حاشية المولى صالح المازندراني على المعالم : ٢٣٢.
(٢) المحقق المدقق الأصولي الفقيه السيد الأجل الوزير الحسين بن الميرزا رفيع الدين محمد بن محمود الحسيني الآملي الإصفهاني ، كان عالما محققا مدققا ، صاحب صدارة الأعاظم والعلماء ، جمع إلى الشرف عزّ الجاه ونال من خير الدنيا والآخرة مرتجاه وهو المشتهر