وهذا المعنى ـ كما ترى ـ تصويب باطل لم يستشكل أحد في بطلانه من الخاصّة وإن كان ربّما يوهم عبارة العلاّمة جوازه ، بل هو أفحش من جميع ما يتصور من المعاني للتّصويب لعدم الإشكال في استحالته عقلا من وجوه غير مخفيّة على المتأمّل.
(١٢٨) قوله : ( الثّاني : أن يكون الحكم الفعلي تابعا لتلك الأمارة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١١٤ )
في الوجه الثاني من وجوه جعل الطرق (١)
أقول : لا يخفى عليك أنّ المراد من الفعلي في المقام ليس ما هو المراد منه في سائر المقامات ـ من معناه المعروف : الّذي يكون مقابلا للحكم الشأني أي : ما يكون هو المناط في استحقاق الثّواب والعقاب في مقابل ما يكون موجودا في الواقع حتّى في حقّ من قامت الأمارة على خلافه غير مؤثّر في استحقاق الثّواب والعقاب مؤثرا في غيرهما ـ بل المراد منه تبعيّة الحكم الواقعي في الواقع لقيام الأمارة في الجملة ، كما إذا قامت على خلاف ما هو المجعول في الواقع بمعنى : أنّ في كلّ واقعة مصلحة مشتركة بين العالم والجاهل مقتضية لجعل الحكم لكلّ منهما بشرط عدم قيام أمارة على خلافه بحيث يكون قيام الأمارة على الخلاف مانعا من تأثيرها في الواقع ؛ فإنّ قيامها على خلاف الواقع يوجب حدوث مصلحة في
__________________
(١) قال سيّد العروة في حاشيته على الفرائد :
هذا الوجه مختار صاحب الفصول ومرجعه إلى التصويب الباطل. حاشية الفرائد : ج ١ / ٢٨٤.