تنجّز الخطاب بمجرّد العلم الإجمالي بتوجّه خطاب إلى المكلّف سواء كان مفصّلا أو مردّدا أو غيرها تبني على ذلك فإن بنيا على الأوّل فلا معنى للتفصيل كما أنّه لو بنيا على الثّاني لا معنى للتّفصيل أيضا.
وبالجملة : التّفكيك بين حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة في حكم العقل والعقلاء ممّا لا معنى له ، وإن أردت شرح القول فيه فانتظر لما سيتلى عليك في الجزء الثّاني من التّعليقة (١).
(١٠٤) قوله : ( وقد يقال بالتّخيير مطلقا من جهة ما ورد ... إلى آخره ) ( ج ١ / ١٠٠ )
في نقل كلام صاحب الفصول والإعتراض عليه
أقول : لا يخفى عليك أنّه قد جزم بهذه المقالة بعض أفاضل من تأخّر قال في « فصوله » ـ بعد ذكر الوجه لوجوب الاحتياط على الخنثى في الأحكام المختصّة بكلّ من الرّجل والمرأة ما هذا لفظه ـ :
« وينبغي أن يستثنى من الحكم الأوّل كلّ حكم يعذر فيه الجاهل ، كالجهر والإخفات في مواضعهما فلا يجب عليه الاحتياط في ذلك بل يتخيّر عند عدم سماع الأجانب صوتها لجهله بالحكم ، فيقطع بالبراءة بدون الاحتياط ». ثمّ قال : « وهذا هو السّر في التزام الشّهيد رحمهالله في « الذّكرى » ـ : بوجوب الاحتياط في مسألة السّتر ولبس الحرير (٢) ومسيره إلى التّخيير في مسألة الجهر
__________________
(١) أنظر بحر الفوائد : ج ٢ / ١٢٨ و ١٣٤ و ١٣٥ ط حجريّة.
(٢) ذكرى الشيعة : ج ٣ / ٤٦ المسألة السادسة.