تقييدا في دليل تلك العبادة حتى يدفع باطلاقه » (١).
هذا بعض الكلام فيما يستدلّ به للقول الأوّل ، ومقتضاها على ما عرفت يختلف بحسب المقامات المذكورة ؛ فانّ بعضها يقتضي المنع من الإكتفاء بالامتثال الإجمالي حتى في مقابل الظّن المطلق فيما لا يتوقف على التكرار ، وبعضها يقتضي المنع منه مع التمكّن من تحصيل العلم التفصيلي في خصوص ما يتوقف على التكرار لا مطلقا وبعضها يقتضي التفصيل من وجه آخر كما لا يخفى على الناظر اليها.
ومن هنا صارت المسألة ذات وجوه وإن لم نقف على من يفصّل في المقامات الثلاثة بين ما يتوقّف على التّكرار وغيره ، وإن كان الأوّل أولى بالمنع عند شيخنا قدسسره ، بل ظاهره وجود التفصيل ؛ حيث أنّه استظهر في الأوّل الإجماع على المنع عند التمكّن من العلم التفصيلي ، وفي الثاني استظهر عدم الإجماع ، بل كلامه صريح في وجود القول بالتفصيل هذا.
الدليل على الوجه الثاني
ويستدلّ للثاني أي : القول بجواز الاكتفاء مطلقا ـ بما عرفت : من حكم العقل والعقلاء مع عدم ما يصلح للمنع عنه في الشّرعيات مطلقا عدا ما عرفت من الوجوه الثمانية وشيء منها لا يصلح مانعا لعدم تماميّته أو عدم إقتضائه المنع على تقدير تماميته.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ١ / ٧٥.