نعم ، لا اشكال في ثبوت المبنى المذكور فيما لو بنى الشخص على الاستبداد في فهم الاحكام من العقل الناقص بطريق اللّم والعزلة عن الرجوع إلى الأدلّة الشرعيّة من جهة كونها مبنيّة على الصورة والظاهر ، أعاذنا الله ( تعالى ) منه.
ففيما حكم بعدم جواز الخوض لم يكن اشكال في عدم معذوريته على تقدير الخوض وخطأه وإستحقاقه للعقاب على ترك الواقع من جهة تقصيره في مقدّمات تحصيله.
وأمّا على تقدير عدم الخطأ فاستحقاقه للعقاب مبني على مسألة التجرّي التي عرفت القول فيها تفصيلا لما قد عرفت : أنّ عدم جواز خوضه لم يكن إلاّ من حيث استلزامه لفوت الواقع ولم يكن له حرمة نفسيّة حتى يترتّب العقاب عليه من حيث هو هو ، فهذا كما ترى قسم من عدم اعتبار الطريق ، فإنّ الحال في سلوك الظّن الغير المعتبر أيضا كذلك ، غاية الأمر أنّه يمكن له فرض جهة حرمة يستحقّ العقاب من أجلها غير تفويت الواقع وهو التشريع الذي لا يجري في الفرض كما لا يخفى.
ثمّ بالحريّ أنّ نؤخّر ذكر الدليل الثاني عن التكلم فيما حكى الاستاذ العلاّمة عن أصحابنا الأخباريّين من الكلمات الفاسدة من جهة ترتّبه عليه بضرب من الترتّب الذي ستقف عليه عند التعرض له.