إلاّ في بعض الصّور.
توضيح ذلك على سبيل الإيجاز : أنّه قد يقطع المكلّف بحكم أو موضوع لا يقطع غيره بخطأه في قطعه فحينئذ لا يحدث في حقّه تكليف أصلا ، حتى التكليف الغير الالزامي ، إلاّ فيما كان القطع موضوعا في حقّه وقلنا بانصراف دليله إلى القطع المتعارف ؛ فانّه يمكن فيه القول بحسن الرّدع فيه فيما كان غيره ملتفتا إلى حاله ، ولو قيل بحدوث التكليف في بعض الموارد في القطع الطريقي لم يفرّق فيه بين القطّاع وغيره.
وقد يقطع بشيء موضوعا أو حكما يقطع غيره بخطأه فيه ، فان كان في الاحكام فلا دليل على لزوم الرّدع ولو بازالة قطعه إلاّ فيما يجرى فيه دليل لزوم إرشاد الجاهل ؛ حيث أنّ المراد منه أعمّ من الجاهل المركّب أو البسيط ، إلاّ أنّه لا فرق في ذلك بين القطاع وغيره. ولو قيل بلزوم الرّدع من جهة دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بناء على تسريته بالنّسبة إلى الاحكام وعدم تخصيصه بالموضوعات التي يعرف المأمور والمنهي حكمها ـ وإن كان هذا القول ضعيفا ـ فلا فرق أيضا بين القطاع وغيره.
وان كان في الموضوعات فان كان الموضوع المعلوم للغير ، ممّا يجب حفظه على غير القاطع بحيث يجب عليه المنع من ايجاده بأيّ وجه أمكن كما في الدّماء مثلا ، فيجب الرّدع فيه قطعا إلاّ أنّه لا فرق فيه بين القطّاع وغيره. وإن لم يقم دليل على وجوب حفظه كذلك ، فلا يجب الرّدع بالنّسبة اليه إلاّ أنّه لا فرق فيه بين القطّاع وغيره كما لا يخفى.
هذا بعض الكلام في المقام وتفصيله وشرح الكلام في تميز الموارد يطلب