( لا صلاة إلاّ بطهور ) (١) مثلا ، هذا. فالانصاف عدم وجود إطلاق يتمسّك به في الموضعين.
هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بمسألة جواز الاكتفاء والقناعة بالإمتثال الإجمالي والاحتياط مع التمكّن من تحصيل الطرق المعتبرة ذاتا أو بالجعل ، من حيث الخصوص أو العموم فيما يتوقف على التكرار وفيما لا يتوقف عليه على سبيل الكلّية من غير ايراد البحث والكلام في كلّ موضع بخصوصه.
وهذا وإن كان مغنيا عن التكلّم في كلّ مقام بخصوصه ، إلاّ أنّه لا بأس به من حيث كونه معينا للإحاطة باطراف المسألة وموجبا للتطبيق ما ذكرنا على الوجه الكلّي عليها والاشارة الى المراد من كلمات شيخنا الأستاذ العلاّمة فيما أفاده في حكم المقام.
__________________
(١) المحاسن : ج ١ / ٧٨ ، والفقيه : ج ١ / ٣٣ باب « وقت وجوب الطهور » ـ ح ٦٧ ، وكذا في أمالي الصدوق فيما وصف لهم من دين الإماميّة : ٧٤٤ ، وفي التهذيب في عدّة مواضع منها : ج ١ / ٥٠ باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ـ ح ١٤٤ / ٨٣ ، وفي الإستبصار : ج ١ / ٥٥ باب وجوب الإستنجاء من الغائط والبول ـ ح ١٦٠ / ١٥ ، والوسائل : ج ١ / ٣١٥ الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ـ ح ١ وكذا في الباب (١) من أبواب الوضوء ـ ح ١ و ٦ ومواضع أخرى.