وإن كان المراد : هو الوجوب الغيري لرفع الإجمال. ففيه : أنّ مفروض الكلام على تقدير القول بعدم تأثير العلم الإجمالي في إجمال الأصول اللفظيّة كما هو مقتضى قول جماعة بالنّسبة إلى العلم الإجمالي القائم على خلاف الأصول العمليّة ، فلا معنى للوجوب الغيري على هذا القول كما هو ظاهر.
ثمّ إنّه لا فرق على تقدير القول الأوّل بين وقوف المجتهد على عدّة من الصّوارف بعد الفحص وبين عدم وقوفه عليها ؛ لأنّ مجرّد الوقوف على الصّوارف بالنّسبة إلى غير المورد الذي يريد فيه التمسّك بالأصل لا يجدي في شيء.
ثمّ إنّ نظير هذا الإشكال ـ الوارد على المتمسّك لوجوب الفحص في العمل بالأصول اللّفظيّة بالعلم الإجمالي بوجود الصّوارف ـ يرد على المتمسّك على وجوب الفحص في العمل بالأصول العمليّة بالعلم الإجمالي بوجود الأحكام من الحليّة والحرمة والوجوب والاستحباب والكراهة ؛ إذ العمل بها من دون فحص موجب لطرح العلم الإجمالي بحسب العمل ، وتقرير الإشكال يظهر بملاحظة ما عرفت فلا طائل في إطالة الكلام.
ثمّ إنّ ورود هذا النّقض والإشكال لمّا لم يكن مختصّا بمن تمسّك بالعلم الإجمالي لوجوب الفحص ، بل هو إشكال يرد على كلّ أحد ممّن قال بانسداد باب العلم في أمثال زماننا ، سواء تمسّك للمطلب المذكور بالعلم الإجمالي أم لا ؛ لأنّ العلم الإجمالي حاصل لنا في أمثال زماننا ـ بل في زمان الحضور في الجملة ـ بوجود الصّوارف للظّواهر وبوجود الأحكام في الشّريعة بل في كلّ شريعة على خلاف الأصول بقول مطلق ، ولم يكن لهذا الإشكال دخل بالأخباري ولا بالأصولي ، فإنّما هو إشكال نشأ ممّا عرفت من غير دخل له بخصوص ظواهر