كونه مبنيّا على الإغماض.
ثمّ إنّ الوجه فيما ذكره من التّفصيل وعدم الحجيّة من حيث الخصوص في حقّ غير المقصود بالتّفهيم والخطاب : هو كون الحجّة ـ بمقتضى إجماع أهل اللّسان والعقلاء والعلماء ـ الظّهور المستند إلى اللّفظ وكشفه عن المراد ، ولو بواسطة القرائن من دون إعمال أمور عارضة خارجة يوجب الظّهور وطريقيّة اللفظ.
وكشفه عن المراد بنفسه إنّما هو بالنّسبة إلى المقصود بالتّفهيم ولو بعنوان العموم. وأمّا بالنّسبة إلى غيره فلا طريقيّة للفظ في حقّه فلا ظهور هناك أصلا ، فلو فرض حصول ظنّ بالمراد لا يكون مستندا إلى اللّفظ فلا دليل على اعتباره من حيث الخصوص.
(١٨٢) قوله : ( ويمكن توجيه هذا التفصيل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٦٠ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ ما أفاده قدسسره في توجيه مرامه ، شرح ما لخّصناه أجملناه في بيانه.
وحاصله : أنّ مدرك اعتبار أصالة الحقيقة والظّهور ـ عند العقلاء وأهل اللّسان واعتمادهم عليها في استكشاف المراد ـ إنّما هو قاعدة قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر مع إرادة خلافه من دون نصب دلالة يصرف عن الظّهور وقرينة على إرادة خلافه في وقت الحاجة إذا لم يكن هناك مصلحة توجب تأخير البيان عن وقت الحاجة.
ومقتضى هذه القاعدة كما ترى ، وإن كان القطع بالمراد فيما علم عدم المصلحة في تأخير البيان كما هو الغالب ـ فيكون دلالة اللّفظ بهذه الملاحظة قطعيّة ، وإن كانت بالنّظر إلى اللّفظ لو خلّي وطبعه ظنيّة.