حَلْقُهُ أَفْضَلُ ، وَقَالَ (١) : نَتْفُهُ أَفْضَلُ (٢)
فَقَالَ : « أَصَبْتَ السُّنَّةَ ، وَأَخْطَأَهَا زُرَارَةُ ، حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ ، وَطَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ (٣) ».
ثُمَّ قَالَ لَنَا : « اطَّلِيَا » فَقُلْنَا : فَعَلْنَا ذلِكَ (٤) مُنْذُ ثَلَاثٍ (٥) ، فَقَالَ : « أَعِيدَا (٦) ؛ فَإِنَّ الْاطِّلَاءَ طَهُورٌ ». (٧)
١٢٨٢٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ ، فَيَطْلِي إِبْطَهُ (٨) وَحْدَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلى ذلِكَ وَحْدَهُ. (٩)
١٢٨٣٠ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :
بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام رُبَّمَا دَخَلَ الْحَمَّامَ مُتَعَمِّداً ، يَطْلِي إِبْطَهُ (١٠) وَحْدَهُ. (١١)
__________________
(١) في الوافي والكافي ، ح ٧١٥٦ : + / « زرارة ».
(٢) في « بح » والتهذيب : ـ / « وقال : نتفه أفضل ».
(٣) في الوافي : « وقد اطلق الحلق في هذا الحديث على كلا معنييه » ، أي الحلق والاطّلاء.
(٤) في « بن » والوافي والكافي ، ح ٧١٥٦ والتهذيب : ـ / « ذلك ».
(٥) في التهذيب : « ثلاثة ».
(٦) في « م ، بن ، جد » : « أعدا ».
(٧) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجب لعقد الإحرام ، ح ٧١٥٦. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٢ ، ح ١٩٩ ، معلّقاً عن الكليني في الكافي ، ح ٧١٥٦. علل الشرائع ، ص ٢٩٢ ، ح ١ ، بسنده عن عبد الله بن أبي يعفور ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٢٦٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « حلقه [ الإبط ] أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه » الوافي ، ج ٦ ، ص ٦١٨ ، ح ٥٠٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ١٥١٠ ، من قوله : « ثمّ قال لنا : اطّليا » ؛ وفيه ، ص ١٣٧ ، ح ١٧٣٢ ، إلى قوله : « طليه أفضل من حلقه » ملخّصاً.
(٨) في « ن » : « إبطيه ».
(٩) الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٢٠ ، ح ٥٠٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٣٨ ، ح ١٧٣٣.
(١٠) في « م ، بح ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « إبطيه ».
(١١) الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٢٠ ، ح ٥٠٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٣٨ ، ح ١٧٣٤.