١٣٠٩٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ؟
فَقَالَ : « هِيَ حَقٌّ (١) عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ ». (٢)
١٣٠٩٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « الْوَصِيَّةُ حَقٌّ ، وَقَدْ أَوْصى رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ (٣) ». (٤)
__________________
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٥٤٠٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٧٤ ، مرسلاً ، إلى قوله : « يقال لها : راحة الموت » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٢ ، ح ٢٣٥٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٤٥٥١.
(١) في المرآة : « هي حقّ ، أي لازم وجوباً إذا كانت ذمّته مشغولة ولم يظنّ الوصول إلى صاحب الحقّ إلاّبها ، واستحباباً مؤكّداً في غيره من الخيرات والمبرّات ».
(٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٥٤١١ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٠٢ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل. وفيه ، ص ١٧٢ ، ح ٧٠٣ ، بسند آخر. وفي فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٩٨ ؛ والمقنعة ، ص ٦٦٦ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢١ ، ح ٢٣٥٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٤٦ ، ذيل ح ٢٦٠٩ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٤٥٤٠.
(٣) في الوافي : « الوصيّة : العهد ، يقال : أوصاه ووصّاه توصية : عهد إليه ، والوصيّة التي هي حقّ على كلّ مسلم أن يعهد إلى أحد إخوانه أن يتصرّف في بعض أمواله بعد موته تصرّفاً ينفعه في آخرته ، فإن كان عليه حقّ للهسبحانه أو لبعض عباده قضاه منه ، وإن كان له أولاد صغار قام عليهم وحفظ عليهم أموالهم ، أو كان في ورثته مجنون أو معتوه أو سفيه فكذلك نظر إليهم وصيانة لأموالهم وتخفيفاً على المؤمنين مؤونتهم ، وأن يفرض شيئاً من ماله لأصدقائه وأقربائه ممّن لا يرث إن فضل عن غنى الورثة وكان ذلك الصديق أو القريب به أحرى إلى غير ذلك ممّا يجري هذا المجرى ، وأن يشهد جماعة من المؤمنين على إيمانه وتفاصيل عقائده الحقّة ويعهد إليهم أن يشهدوا له بها عند ربّه يوم يلقاه ، ولا يشترط في الوصيّة أن تكون عند حضور الموت ، بل ورد أنّه لا ينبغي أن يبيت الإنسان إلاّ ووصيّته تحت رأسه ».
(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٥٤١٢ ، معلّقاً عن العلاء ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٠١ ، بسنده عن