١٣١٨٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) فِي رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ ، فَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ ، وَلَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي ، وَالْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ.
قَالَ (٢) : « إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَيْنِهِ (٣) ، رُدَّ إِلى صَاحِبِ الْمَتَاعِ ».
وَقَالَ : « لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُخَاصِمُوهُ (٤) ». (٥)
١٣١٨٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ ، قَالَ (٦) : « إِذَا رَضِيَ (٧) الْغُرَمَاءُ ، فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ ». (٨)
__________________
بن أبي يحيى السعدي ، عن الحكم بن عتيبة الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٠٧ ، ح ١٦٧٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح ٢٤٧٠٣.
(١) في « ن » : + / « قال ».
(٢) في الوسائل والفقيه : « فقال ».
(٣) في الاستبصار : ـ / « قال : إذا كان المتاع قائماً بعينه ».
(٤) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « أن يحاصّوه ». وفي مرآة العقول : « المشهور أنّ غرماء الميّت سواء في التركة ، إلاّ أن يترك مثل ما عليه من الدين فصاعداً ، فيجوز لصاحب العين أخذها. وخالف فيه ابن الجنيد ، وحكم بالاختصاص مطلقاً وإن لم يكن وقت التركة بالدين ، كما هو المشهور في الحيّ المفلّس. فهذه الرواية إمّا محمولة على كون التركة مثل ما عليه فصاعداً على المشهور ، أو مطلقاً على مذهب ابن الجنيد ».
(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٦ ، ح ٤٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، ح ٥٥٣١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٢١ ، ح ١٨٣٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٣٩٥٤.
(٦) في الوسائل والكافي ، ح ٨٤٨١ والتهذيب ، ج ٦ : « فقال ».
(٧) في الوسائل والكافي ، ح ٨٤٨١ والفقيه ، ج ٣ والتهذيب ، ج ٦ : + / « به ».
(٨) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب أنّه إذا مات الرجل حلّ دينه ، ح ٨٤٨١. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، ح ٥٥٣٠ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٩٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٧١١ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٩٠ ، ح ١٨٣٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٣٨١٦ ؛ وص ٤٢٢ ، ح ٢٣٩٦٤.