فَيُشْهِدَ (١) بِثَمَنِهَا عَلَيْهِ ، أَمْ يَدَعَ ذلِكَ كُلَّهُ ، فَلَا يَعْرِضَ (٢) لِشَيْءٍ مِنْهُ (٣)؟
قَالَ : « يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَيَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا (٤) لَهُمْ عَلى نَفْسِهِ ، وَيَمَسُّهَا (٥) ». (٦)
١٣٢٠٩ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ؛ وَ (٧) حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، وَإِلاَّ فَلَيْسَ لَهُ ». (٨)
١٣٢١٠ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ؟
فَقَالَ (٩) : « إِنْ كَانَ قَالَ ذلِكَ لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَلْيُمْضِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « ل ، م ، بن » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٤٤٣٦ : « ويشهد ».
(٢) في الوسائل ، ح ٢٤٤٣٦ : « ولا يعرض ».
(٣) في الوسائل ، ح ٢٤٤٣٦ : « منها ».
(٤) في « ن » : « ثمنها ».
(٥) في التهذيب : « ثمّ يمسّها ».
(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٤٠٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٧ ، ح ١٠٠١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٤٤٣٦ ؛ وص ٢٣٦ ، ح ٢٤٤٩٢.
(٧) في السند تحويل بعطف « حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام » على « جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٤١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٠٠٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٢٤٥٠٣.
(٩) في « ل ، بن » : « قال ».
(١٠) في المرآة : « ظاهره جواز رجوع الزوج فيما يهبه للزوجة إذا لم يكن لله ، ولعلّه محمول على عدم القبض ، بل هو الأظهر من الخبر ».
(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفيه ، ص ١٥١ ، ح ٦١٧ ، بسنده عن