قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِدَارٍ لَهَا ـ أَوْ قَالَ : بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ ـ فَقَالَتْ لِيَ : اسْتَوْثِقْ لِنَفْسِكَ (١) ، فَكَتَبْتُ عَلَيْهَا (٢) : أَنِّي اشْتَرَيْتُ (٣) ، وَأَنَّهَا (٤) قَدْ بَاعَتْنِي (٥) ، وَقَبَضَتِ الثَّمَنَ ، فَلَمَّا مَاتَتْ قَالَ (٦) الْوَرَثَةُ : احْلِفْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ وَنَقَدْتَ الثَّمَنَ ، فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُمْ أَخَذْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُمْ لَمْ يُعْطُونِي شَيْئاً.
قَالَ : فَقَالَ : « فَاحْلِفْ لَهُمْ ، وَخُذْ مَا جَعَلَتْهُ (٧) لَكَ ». (٨)
١٣٢١٦ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلَةَ (٩) ، قَالَ :
__________________
(١) أي بالكتابة ، وإحضار الشهود ، فإنّه ينفعك.
(٢) في « ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » : ـ / « عليها ».
(٣) في « بح ، بف » وحاشية « جت » : « سوى » بدل « إنّي اشتريت ». وفي « ن » : « إنّي اشتريتها ».
(٤) في « ق ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « أنّها » بدون الواو.
(٥) في « ق ، بح ، بف » : « باعته ». وفي « جت » : + / « عليها ».
(٦) في « بن » : « قالت ».
(٧) في « ق » : « جعلت ».
(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦١ ، ح ٤٢٧٦ ؛ وج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٥٥٨٩ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٥٦ ؛ وج ٩ ، ص ١٣٨ ، ح ٥٨٠ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٢٨ ، ح ٢١ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٨ ، ١٦٧٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٩٦ ، ذيل ح ٢٤٤٢١.
(٩) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « الحكم بن عتيبة ». وفي حاشية « بف » : « الحكم بن عيينة ». وفي الاستبصار : « الحكم بن أبي غفيلة ».
هذا ، وقد ورد مضمون الخبر ـ مع زيادة ـ في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٥٥٨٧ ، عن موسى بن بكر عن الحكم. ويأتي في الكافي ، ح ١٤٥٨٥ رواية موسى بن بكر عن الحكم بن أبي عقيلة. وذاك الخبر ورد في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٠٠ عن موسى بن بكر عن الحكم أخي أبي عقيلة. والحكم أخو أبي عقيلة ذكره الشيخ الطوسي في من روى عن أبي عبدالله عليهالسلام. راجع : رجال الطوسي ، ص ١٨٥ ، الرقم ٢٢٥٣.
فعليه ، الظاهر أنّ المراد من الحكم في سندنا هذا ، هو الحكم أخو أبي عقيلة ، ويدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكرناه آنفاً ، عدم ذكر شيءٍ من العناوين في المصادر الرجاليّة ، دون الحكم بن عتيبة. والحكم بن عتيبة كان من فقهاء العامّة وأكثر ما قيل في وفاته هي سنة خمس عشر ومائة ، ويبعد جدّاً ـ إن أدرك هو مولانا جعفر بن محمّد الصادق عليهالسلام ـ سؤاله إيّاه عليهالسلام نحو هذه الأسئلة ، كما أنّه لم يُعهد عنه مثل هذا. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٥٩ ، الرقم ٩٦٦ ؛ رجال الكشّي ، ص ١٥٨ ، الرقم ٢٦٢ ؛ وص ٢٠٩ ، الرقم ٣٦٩ ؛ تهذيب الكمال ، ج ٧ ، ص ١١٤ ، الرقم ١٤٣٨.