١٣٢٣٠ / ٣٢. وَكَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ (١) إِلَيْهِ :
مَيِّتٌ أَوْصى بِأَنْ يُجْرى عَلى رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ (٢) ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ ، هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوقِفَ ثُلُثَ الْمَيِّتِ (٣) بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ (٤)؟
فَكَتَبَ عليهالسلام : « يُنْفِذُ ثُلُثَهُ ، وَلَا يُوقِفُ (٥) ». (٦)
__________________
أقوال ، فالأكثر على رجوعه إلى ورثة الواقف ، وقيل بانتقاله إلى ورثة الموقوف عليه ، وقيل : يصرف في وجوه البرّ.
قوله عليهالسلام « عندي كذا » قال الوالد العلاّمة : إن كان مراد الراوي التفسير ، فتركه لمصلحة كما كانت في المكاتبات غالباً ، وإن كان مراده السؤال عن صحّة الخبر ، فالجواب ظاهر ».
(٩) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٥٥٦٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٩ ، ح ٣٨٣ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٢ ، ضمن ح ٥٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ، ضمن ح ٣٨٤ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، إلى قوله : « مردود على الورثة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٠٠٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٩٢ ، ح ٢٤٤١٤.
(١) هكذا في « بف ». وفي « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع : « الهمداني ».
وإبراهيم بن محمّد ، هو الهمذاني الذي كان هو وولده وكلاء الناحية بهمذان. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٤٤ ، الرقم ٩٢٨.
ثمّ إنّه لا يبعد أن يكون عليّ بن مهزيار راوياً لهذا الخبر أيضاً ؛ فإنّ عليّ بن مهزيار أيضاً كان من الوكلاء ، وكان من دأب الوكلاء أن يقرىء بعضهم بعضاً مكاتباتهم إلى الأئمّة عليهمالسلام حتّى يطّلعوا على مفادها ، كما يظهر ذلك ممّا تقدّم في الكافي ، ح ١٤٤٤ ، حيث قال إبراهيم بن محمّد الهَمَذَاني : « كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك عليهالسلام ... ». ويظهر من الكافي ، ح ٥٧٧١ ، حيث قال عليّ بن مهزيار : « قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليهالسلام ». وهذا أمر واضح لمن تتبّع الأسناد والأخبار.
(٢) في حاشية « جت » : « الثلث ».
(٣) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « ثلث المال ». وفي « بح » : « ثلث مال الميّت ».
(٤) في « ل ، بن » : ـ / « بسبب الإجراء ».
(٥) في المرآة : « قوله : « ما بقي » أي الرجل حيّاً. قوله : « بإنفاذ الوصيّة » أي ينفذ من ثلثه مادام الثلث باقياً ، فإن مات قبل التمام كان الباقي للورثة ، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، أي لم يوص بأن يجرى عليه الثلث ، فإنّه لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته. قوله : « هل للوصيّ أن يوقف ثلث المال » أي يجعله وقفاً بسبب الإجراء ، أي حتّى يجرى عليه من حاصله ، فكتب عليهالسلام « ينفذ ثلثه ، ولا يوقف » لأنّه ضرر على الورثة ، ولم يوص الميّت بأن يوقف. ويحتمل أن