فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ (١) مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَيَحْلِفُ (٢) لَهُمْ (٣) ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً (٤) فَلَا يَحْلِفُ ، وَيَضَعُ الْأَمْرَ عَلى مَا كَانَ ، فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ ». (٥)
١٣٢٥٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ ـ وَهُوَ مَرِيضٌ ـ بِدَيْنٍ (٦) عَلَيْهِ؟
قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا (٧) أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ (٨) ». (٩)
١٣٢٥١ / ٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١٠) ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، قَالَ :
__________________
(١) في الاستبصار : + / « المرأة ».
(٢) في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « فليحلف ».
(٣) في الكافي ، ح ١٤٨٠٥ والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : ـ / « لهم ».
(٤) في الكافي ، ح ١٤٨٠٥ : + / « عنده ». والمراد بالتهمة هنا هو أن يظنّ بها إرادتها الإضرار بالورثة وأن لا يبقى لهم شيء. انظر : الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٥ ، ذيل الحديث ٢٣٨٠٠.
(٥) الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب النوادر ، ح ١٤٨٠٥ ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن النعمان ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٩٤ ، ح ١٠٨٨ ، بسنده عن عليّ بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٣٨٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٤٦٢٢.
(٦) في « م ، جد » والوسائل : + / « له ».
(٧) في الفقيه : + / « كان الذي ».
(٨) في المرآة : « ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ، ولم يقل به أحد ، إلاّ أن يكون « دون » بمعنى « عند » أو يكون المراد به الثلث وما دون ، ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيّاً على الغالب ؛ لأنّ الغالب إمّا زيادته عن الثلث أو نقصانه ، وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر ».
(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٥٥٤٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٤٢٨ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦١ ، ح ٢٣٨٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٤٦٢٣.
(١٠) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.