ثُمَّ قَالَ لِي (١) : أَنْفِذْ مَا أَمَرَكَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.
قَالَ الْوَصِيُّ : فَأَصَابَهُ الْخَبَلُ بَعْدَ ذلِكَ. قَالَ (٢) أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ : فَرَأَيْتُهُ (٣) بَعْدَ ذلِكَ وَقَدْ أَصَابَهُ الْخَبَلُ (٤) (٥)
١٣٣٠٤ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ بُكَيْرٍ الطَّوِيلِ ، قَالَ :
دَعَانِي أَبِي حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِكَ الصِّغَارِ فَاعْمَلْ (٦) بِهِ ، وَخُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَأَعْطِهِمُ النِّصْفَ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ ، فَقَدَّمَتْنِي أُمُّ وَلَدِ أَبِي (٧)
__________________
(١) في « ق ، بح ، بف » والتهذيب والاستبصار : ـ / « لي ».
(٢) في حاشية « جت » : « فقال ».
(٣) في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « رأيته ».
(٤) في « ق ، بف » والفقيه والاستبصار : ـ / « وقد أصابه الخبل ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٩٨ : « اختلف الأصحاب فيمن أوصى بإخراج بعض ولده من إرثه هل يصحّ ، ويختصّ الإرث بغيره من الورثة إن خرج من الثلث ، ويصحّ في ثلثه إن زاد أم يقع باطلاً؟ الأكثر على الثاني ؛ لأنّه مخالف للكتاب والسنّة ، والقول الأوّل رجّحه العلاّمة ، ومعنى هذا القول أنّه يحرم هنا الوارث من قدر حصّته إن لم تكن زائدة عن الثلث ، وإلاّ فيحرم من الثلث ، ويشترك مع باقي الورثة في بقيّة المال.
وأمّا هذا الخبر فيمكن حمله على أنّه لو كان عالماً بانتفاء الولد منه واقعاً فحكم بذلك ».
وقال الشهيد الثاني : « قال الشيخ في كتابي الأخبار بعد نقله الحديث : هذا الحكم مقصور على هذه القضيّة لايتعدّى به إلى غيرها. وقال الصدوق عقيب هذه الرواية : من أوصى بإخراج ابنه من الميراث ولم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصيّ إنفاذ وصيّته في ذلك. وهذا يدلّ على أنّهما عاملان بها فيمن فعل ذلك. أمّا الشيخ فكلامه صريح فيه ، وأمّا ابن بابويه فلأنّه وإن لم يصرّح به بل إنّما دلّ بمفهومه عليه إلاّ أنّه قد نصّ في أوّل كتابه على أنّ ما يذكره فيه يفتي ويعتمد عليه ، فيكون حكماً بمضونه. وما ذكره من نفيه عمّن لم يحدث ذلك دفع لتوهّم تعديته إلى غيره ، وإلاّ فهو كالمستغني عنه ». المسالك ، ج ٦ ، ص ١٨٥ ـ ١٨٦. وفي المرآة ـ بعد نقله لعبارة المسالك قال ـ : « أقول : يمكن حمل كلام الشيخ على ما ذكره فلا تغفل ».
(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٩ ، ح ٥٢١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٥١٥ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٩ ، ح ٢٣٧٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٤٨٨٣.
(٦) في « ل ، بن ، جد » والتهذيب والفقيه : « واعمل ».
(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والفقيه. وفي « ن » والمطبوع : « لأبي ».