إِبْلِيسَ. (١)
١٢٥٠٧ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ ، فَأَمَّا بَيْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ ». (٢)
١٢٥٠٨ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « النِّسَاءُ يَلْبَسْنَ (٣) الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ إِلاَّ فِي الْإِحْرَامِ ». (٤)
١٢٥٠٩ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبْرِيسَمِ وَالْقَزِّ؟ قَالَ : « هُمَا سَوَاءٌ ». (٥)
__________________
ولعلّ النهي عنها لما فيها من الرعونة ، أعني الحمق. وعن أبي عبيدة : وأمّا المياثر الحمراء التي جاء فيها النهي ، فإنّها كانت من مراكب العجم من ديباج أو حرير. وإطلاق اللفظ يأباه ». مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٥٠٩ ( وثر ).
(١) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح ٥٣٧٨ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥١٠ ، بسندهما عن النضر بن سويد. وفي الكافي ، كتاب الدواجن ، باب آلات الدوابّ ، ح ١٣٠١٦ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٦ ، ح ٣١٢ ؛ والمحاسن ، ص ٦٢٩ ، كتاب المرافق ، ح ١٠٧ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، من قوله : « ويكره لباس الميثرة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٧ ، ح ٢٠٣٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٠ ، ذيل ح ٥٤١٩.
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٧ ، ح ٢٠٣٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٨ ، ح ٥٤١٣ ؛ وج ١٧ ، ص ٣٠٢ ، ح ٢٢٥٩٢.
(٣) في « بف » : « تلبسن ».
(٤) الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ». وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٦٣٦ و ٢٦٣٨ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٩ ، ح ٢٠٣٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٩ ، ح ٥٤٥٠.
(٥) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٩ ، ح ٢٠٣٦١ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٨ ، ح ٥٤١٤.