|
فَقَطْ ، وَإِذَا (١) لَمْ يَكُنْ أَبَوَانِ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْوَلَدِ بِغَيْرِ سِهَامٍ (٢) إِلاَّ مَا فَرَضَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِلْأَزْوَاجِ (٣) عَلى مَا بَيَّنَّاهُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ وَقُلْنَا : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِنَّمَا جَعَلَ الْمَالَ كُلَّهُ لِلْوَلَدِ عَلى ظَاهِرِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَيْنِ. وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي أَمْرِ الِابْنَتَيْنِ (٤) : مِنْ أَيْنَ جُعِلَ (٥) لَهُمَا الثُّلُثَانِ وَاللهُ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ إِنَّمَا جَعَلَ الثُّلُثَيْنِ لِمَا فَوْقَ اثْنَتَيْنِ؟ فَقَالَ قَوْمٌ بِإِجْمَاعٍ ، وَقَالَ قَوْمٌ قِيَاساً ، كَمَا أَنْ كَانَ لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ ، كَانَ ذلِكَ (٦) دَلِيلاً عَلى (٧) أَنَّ لِمَا فَوْقَ الْوَاحِدَةِ الثُّلُثَيْنِ (٨) ، وَقَالَ قَوْمٌ بِالتَّقْلِيدِ وَالرِّوَايَةِ ، وَلَمْ يُصِبْ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْوَجْهَ فِي ذلِكَ ، فَقُلْنَا (٩) : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ جَعَلَ حَظَّ الْأُنْثَيَيْنِ الثُّلُثَيْنِ بِقَوْلِهِ : ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ بِنْتاً وَابْناً ، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَهُوَ الثُّلُثَانِ ، فَحَظُّ الْأُنْثَيَيْنِ (١٠) الثُّلُثَانِ ، وَاكْتَفى بِهذَا الْبَيَانِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ الْأُنْثَيَيْنِ بِالثُّلُثَيْنِ ، وَهذَا (١١) بَيَانٌ قَدْ جَهِلَهُ كُلُّهُمْ ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ كَثِيراً (١٢) |
__________________
(١) في « ل ، بح ، بن ، جد » : « فإذا ». (٢) في « بف » : « سهم ».
(٣) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « للزوج والزوجة » بدل « للأزواج ».
(٤) في « ق ، ك » : « الانثيين ». (٥) في « بف » : ـ / « جعل ».
(٦) في « بف » : ـ / « ذلك ». (٧) في « ق ، ل ، بن » : ـ / « على ».
(٨) في « ق ، ن ، بف ، جت » : « الثلثان ». (٩) في « جت » : « فقلت ».
(١٠) في « جد » : « الابنتين ».
(١١) في « بن ، جد » : « فهذا ».
(١٢) في المرآة : « هذا الوجه ذكره الزمخشري والبيضاوي وغيرهما ، قال البيضاوي : واختلف في البنتين ، فقال ابن عبّاس : حكمهما حكم الواحدة ؛ لأنّه تعالى جعل الثلثين لما فوقها ، وقال الباقون : حكمهما حكم مافوقهما ؛ لأنّه تعالى لمّا بيّن أنّ حظّ الذكر مثل حظّ الأنثيين إذا كانت معه انثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أنّ فرضهما الثلثان ، ثمّ لمّا أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد وذلك بقوله : ( فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) انتهى.
وفيه نظر ؛ لأنّ الظاهر أنّه تعالى بيّن أوّلاً حكم الأولاد مع اجتماع الذكور والإناث معاً بأنّ نصيب كلّ ذكر مثل نصيب اثنين ، وما ذكره أخيراً بقوله : ( فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) مورده انحصار الأولاد في الإناث اتّفاقاً ، فاستنباط حكم البنتين المنفردتين من الأوّل لايتمشّى إلاّعلى وجه القياس ، فتدبّر ». وراجع : تفسير البيضاوي ، ج ٢ ، ص ١٥٤.