ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ (١) وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، قَالَ (٢) : « الْمَالُ لِلِابْنَةِ (٣) ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شَيْءٌ ». (٤)
١٣٣٧٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٥) : رَجُلٌ مَاتَ ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ (٦) وَعَمَّهُ.
قَالَ (٧) : « الْمَالُ لِلِابْنَةِ ، وَلَيْسَ لِلْعَمِّ شَيْءٌ » أَوْ قَالَ (٨) : « لَيْسَ لِلْعَمِّ مَعَ الِابْنَةِ شَيْءٌ (٩) ». (١٠)
١٣٣٧٤ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
__________________
(١) في حاشية « بح » : « ابنة ».
(٢) في « ل ، بن ، جد » والوسائل والكافي ، ح ١٣٤١٤ والفقيه : « فقال ».
(٣) في حاشية « بح » والتهذيب : « للبنت ».
(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، صدر ح ١٣٤٠٦ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ح ١٣٤١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٢ ؛ وص ٣٢١ ، صدر ح ١١٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، صدر ح ٥٥٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إلى قوله : « المال للابنة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٤٨٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٢٥٨٥.
(٥) في « بف » والتهذيب : ـ / « له ».
(٦) في « ك » : « ابنة ».
(٧) في « بن ، جد » والوسائل : « فقال ».
(٨) في التهذيب : « وقال » بدل « أو قال ».
(٩) في « ل » : « وليس للعمّ شيء مع الابنة » بدل « وليس للعمّ شيء ، أو قال : ليس للعمّ مع الابنة شيء ».
(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، صدر ح ٥٦٠٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، إلى قوله : « المال للابنة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٤٨٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٢٥٨٧.