شَيْئاً ». (١)
١٣٤٧٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٢) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : « أَنَّ الْمَرْأَةَ لَاتَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرى وَالدُّورِ وَالسِّلَاحِ وَالدَّوَابِّ شَيْئاً ، وَتَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَالْفُرُشِ (٣) وَالثِّيَابِ وَمَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ ، وَيُقَوَّمُ (٤)
__________________
وقيمته ، ومن عين آلاتها وأبنيتها ، وتعطى قيمة ذلك. ذهب إليه الشيخ في النهاية ، وأتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح والعلاّمة في المختلف والشهيد في اللمعة.
وثانيها : حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان ، من عينه دون قيمته. وبهذا صرّح العلاّمة في القواعد ، والشهيد في الدروس ، وأكثر المتأخّرين ، وادّعوا أنّه المشهور.
وثالثها : حرمانها من الرباع ، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن. وهو قول المفيد وابن إدريس وجماعة.
ورابعها : حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمته. وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف.
وابن الجنيد منع من ذلك كلّه ، وحكم بإرثها من كلّ شيء كغيرها من الورّاث. وأمّا من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضاً ، والمشهور خصوصاً بين المتأخّرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج ، وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس ـ بل ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع ـ إلى أنّ هذا المنع عامّ في كلّ زوجة عملاً بإطلاق الأخبار أو عمومها ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ١٨٤ وما بعدها.
(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٧٣ ، بسنده عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفيه هكذا : « أنّ النساء لايرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً » مع زيادة في آخره. بصائر الدرجات ، ص ١٦٥ ، ضمن ح ١٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام عن كتاب عليّ عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٩ ، ح ٢٤٩٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٢٨٣٩.
(٢) في « ل » : ـ / « بن زياد ».
(٣) في « بف » : « الفراش » بدون الواو. وفي الفقيه والتهذيب ، ح ١٠٧٢ والاستبصار ، ح ٥٧٨ : « والرقيق ».
(٤) في « ل ، م ، بن » والوسائل : « وتقوّم ».