سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ فِي السَّفِينَةِ ، أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ ، فَيَمُوتُونَ ، فَلَا يُعْلَمُ (١) أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ؟
فَقَالَ (٢) : « يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، كَذلِكَ هُوَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليهالسلام ».
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : « كَذلِكَ وَجَدْنَاهُ (٣) فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليهالسلام ». (٤)
١٣٥٠٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتٍ وَقَعَ عَلى قَوْمٍ مُجْتَمِعِينَ ، فَلَا يُدْرى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ (٥)؟
قَالَ : فَقَالَ : « يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ».
قُلْتُ : فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَدْخَلَ فِيهَا شَيْئاً.
قَالَ : « وَمَا أَدْخَلَ؟ ».
قُلْتُ (٦) : رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَايَ ، وَالْآخَرُ مَوْلًى لِرَجُلٍ ، لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَالْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ ، رَكِبَا (٧) فِي السَّفِينَةِ فَغَرِقَا ، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا (٨) مَاتَ أَوَّلاً ،
__________________
(١) في « ك ، ن ، بف ، جت » والفقيه : « ولا يعلم ».
(٢) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والفقيه : « قال ».
(٣) في « بح ، بف » : « وجدنا ».
(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٦ ، ح ٥٦٥٦ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٠ و ٣٦٢ ، ح ١٢٨٤ و ١٢٩٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يورث بعضهم من بعض » مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٩١ ؛ المقنعة ، ص ٦٩٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفيهما إلى قوله : « يورث يعضهم من بعض » مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٩٤ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦١ ، ح ٢٥١٥٧ و ٢٥١٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٧ ، ح ٣٣٠٥٣.
(٥) في الفقيه : + / « صاحبه ».
(٦) في الفقيه والتهذيب : + / « لو أنّ ».
(٧) في الفقيه : « وكانا ».
(٨) في « ن » : « لم يدر أيّها » بدل « فلم يدر أيّهما ».