عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ (١) يَسْقُطُ (٢) عَلَيْهِ وَعَلَى امْرَأَتِهِ بَيْتٌ ، قَالَ : « تُوَرَّثُ (٣) الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ، وَيُوَرَّثُ (٤) الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ » مَعْنَاهُ : يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ ، لَايَرِثُونَ (٥) مِمَّا يُورَثُ (٦) بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ (٧) شَيْئاً. (٨)
١٣٥١٢ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ :
أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام قَضى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مَاتَا جَمِيعاً فِي الطَّاعُونِ ، مَاتَا عَلى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَيَدُ الرَّجُلِ وَرِجْلُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ لِلرَّجُلِ ، وَقَالَ : « إِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا (٩) ». (١٠)
١٣٥١٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :
__________________
(١) في « ل ، م ، بح ، بن » والوسائل : « رجل ».
(٢) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « سقط ».
(٣) في « بف ، بن ، جت » : « يورث ». وفي « ن » بالتاء والياء معاً.
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ١٢٨٨. وفي المطبوع : ـ / « يورّث ».
(٥) في الوسائل والتهذيب ، ح ١٢٨٨ : « لا يورثون ».
(٦) في « بح » وحاشية « جت » : « يرث ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً مع تضعيف الراء.
(٧) في الوسائل والتهذيب ، ح ١٢٨٨ : « بعضاً » بدل « من بعض ».
(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٨٨ ، معلّقاً عن عليّ. وفيه ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٢ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ٥٦٥٨ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « والرجل من المرأة » مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ٥٦٥٧ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « والرجل من المرأة » مع اختلاف. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٩١ ، إلى قوله : « والرجل من المرأة » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٦٣ ، ح ٢٥١٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١٠ ، ح ٣٣٠٦٠.
(٩) في المرآة : « يدلّ على أنّ أمثال تلك القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب ، ويمكن أن يكون عمل بما عمله واقعاً ، واعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر ، والله يعلم ».
(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٦١ ، ح ١٢٨٩ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥٤ ، ح ٢٥٣٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١٤ ، ذيل ح ٣٣٠٦٩.