عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، وَيَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (١) ». (٢)
١٣٥٣٠ / ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي (٣) يَعْفُورٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : هَلْ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا (٤) ، وَهَلْ لِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْءٌ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ (٥) ». (٦)
١٣٥٣١ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَبَاهُ قُتِلَ بِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ أَبُوهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَلَمْ يَرِثْهُ ». (٧)
__________________
(١) لم ترد هذه الرواية في « بف ».
(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٢٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ١٣٦٢ ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد الحنّاط ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٩ ، ذيل ح ٢٦٩ ؛ وص ٨٠ ، ذيل ح ٢٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ذيل ح ١٠٨٧ ؛ وص ٣٠٧ ، ذيل ح ١٠٩٤ ، بسند آخر عن عاصم بن حميد ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ، ضمن ح ٣ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٩ ، ذيل ح ٥١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٤ ، ضمن ح ١٢٢٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ، ح ٥٦٨٥ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٩ ، ذيل ح ٢٧٠ ؛ وج ٩ ، س ٣٨١ ، ذيل ح ١٣٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، ذيل ح ١٠٨٨ ؛ وج ٤ ، ص ١٩٤ ، ذيل ح ٧٣٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٠ ، ح ٢٥١٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٢ ، ح ٣٢٤٢٥.
(٣) في الاستبصار : ـ / « أبي » ، وهو سهو واضح.
(٤) في التهذيب والاستبصار : + / « شيء ».
(٥) لم ترد هذه الرواية في « بف ».
(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٢٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧١ ، ح ٢٥١٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٢ ، ح ٣٢٤٢٦.
(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٥٨٤٣ ؛