١٣٥٢٨ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ (١) ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ ، وَلَا يَرِثُ الرَّجُلُ أَبَاهُ (٢) إِذَا قَتَلَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً (٣) ». (٤)
١٣٥٢٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
__________________
إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٩ ، ح ٥٦٨٨ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٥٦ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٤٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ، ح ١١٣٠ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٣٢١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٧ ، ح ١١١٣ ، بسندهما عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ٤٣٠٩ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٥٣ ، ح ١٦١٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١ ، ح ٣٢٤٢٤.
(١) في « ق ، بف » والتهذيب ، ح ١٣٥٩ والاستبصار ، ح ٧٢٧ : ـ / « إذا قتله ».
(٢) في « ق ، بف » : ـ / « أباه ». وفي التهذيب ، ح ١٣٥٩ والاستبصار ، ٧٢٧ : « الرجل » بدل « أباه ».
(٣) قال الشهيد الثاني : « إن كان القتل عمداً ظلماً فلا خلاف في عدم إرثه ، وهو المطابق للحكمة المذكورة. وإن كان بحقّ لم يمنع اتّفاقاً ، سواء جاز للقاتل تركه كالقصاص وقتل الصائل أم لا كرجم المحصن وقتل المحارب. وإن كان خطأ ففي منعه مطلقاً أو عدمه مطلقاً ، أو منعه من الدية خاصّة ، أقوال ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٣٦ ـ ٣٧.
(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٢٧ ، معلّقاً عن الكليني ، وبسند آخر أيضاً عن حمّاد بن عثمان. وفي الكافي ، كتاب الديات ، باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وامّه ، ح ١٤٢٠٠ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، نفس الباب ، ح ١٤١٩٨ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « إذا قتل والده » مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، نفس الباب ، ح ١٤١٩٩ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٣ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال : لا ». وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٤٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفي الكافي ، نفس الباب ، ح ١٤١٩٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٤١ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، إلى قوله : « إذا قتل والده » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٥٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، إلى قوله : « إذا قتل والده » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٩ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٥٨٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٤ ، ح ٣٢٤٣٠.