١٣٦٠١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : « أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ (١) ، فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلى أُمِّهِ : أَخْوَالِهِ ».
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام مِثْلَهُ. (٢)
١٣٦٠٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ (٣) فِي الْمُلَاعِنِ : « إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ ، رُدَّتْ
__________________
والإخوة للأب والام إنّما يرثونه من جهة الامّ لا من جهة الأب ، فهم والإخوة للُامّ في الميراث سواء ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٥٦٩٦.
وقال المحقّق : « لا عبرة بنسب الأب هنا ، فلو خلّف أخوين ، أحدهما لأبيه وامّه والآخر لُامّه ، فهما سواء. وكذا لو كانت اختين ، أو أخاً واختاً ، وأحدهما للأب والام. وكذا لو خلّف ابن أخيه لأبيه وامّه وابن أخيه لُامه ، أو خلّف أخاً واختاً لأبويه مع جدّ أو جدّة ، المال بينهم أثلاثاً ، وسقط اعتبار نسب الأب ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٨٤١.
(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٦ ، معلّقاً عن منصور بن حازم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٢٩٦١.
(١) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٣٢٩٦٠ : « لم تكن امّه حيّة » بدل « كانت امّه ليست بحيّة ». وفي « م » : « لم يكن امّه حيّة » بدلها.
(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢١٨ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٣ ، بسنده عن صفوان. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٥٦٩٢ ، معلّقاً عن موسى بن بكر. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٩٠ ، بسندهما عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « ولد الزنى وابن الملاعنة ترثه امّه وأخواله لُامّه أو عصبتها ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٥ ، صدر ح ٦٨٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيه هكذا : « سألته عن ابن الملاعنة : من يرثه؟ فقال : امّه وعصبة امّه ». الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث ولدالزنى ، ذيل ح ١٣٦١٥ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٨٩ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٩ ، ح ٢٥٢٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٣٢٩٦٠ : وفيه ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٢٩٧١ ، وتمام الرواية فيه : « أنّ ميراث ولد الملاعنة لُامّه ».
(٣) في « بن » والوسائل ، ح ٣٢٩٦٧ : ـ / « أنّه قال ».