إِلَيْهِ (١) امْرَأَتُهُ ، وَضُرِبَ الْحَدَّ ؛ وَإِنْ أَبى لَاعَنَ ، وَلَمْ تَحِلَّ (٢) لَهُ أَبَداً ؛ وَإِنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ، كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَإِنْ مَاتَ وَلَدُهُ (٣) وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ ، فَإِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ لَحِقَ بِهِ ، وَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ الِابْنُ ، وَلَمْ يَرِثْهُ (٤) الْأَبُ ». (٥)
١٣٦٠٣ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٦) عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ : « أُمُّهُ ».
فَقُلْتُ (٧) : إِنْ (٨) مَاتَتْ أُمُّهُ ، مَنْ يَرِثُهُ (٩)؟ قَالَ : « أَخْوَالُهُ ». (١٠)
١٣٦٠٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، وَانْتَفى مِنْ وَلَدِهَا ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُهُ : هَلْ تُرَدُّ عَلَيْهِ؟
__________________
(١) في « ل ، بن » : ـ / « إليه ».
(٢) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : « وإن لاعن لم تحلّ » بدل « وإن أبى لا عن ولم تحلّ ».
(٣) في « ق ، ك ، بف » : ـ / « ولده ».
(٤) في « ك » : « ولم يرث ». وفي « بف » : ـ / « الابن ولم يرثه ».
(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٦٨١ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ج ١١٠٧٨ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢١ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٥ ، ح ٢٢٥٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٢٩٦٧ ؛ وفيه ، ص ٢٥٩ ، ح ٣٢٩٥٩ ، من قوله : « وإن أبى لاعن » إلى قوله : « ورثه أخواله ».
(٦) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ».
(٧) في « ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « قلت ».
(٨) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فإن ».
(٩) في « بح » : ـ / « من يرثه ».
(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٢٠ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٩ ، ح ٢٥١٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٣٢٩٦٤.