قَالَ : « لَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، لَاتُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (١) : مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ؟ قَالَ : « أُمُّهُ ».
فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ ، فَوَرِثَهَا (٢) الْغُلَامُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدُ ، مَنْ يَرِثُهُ؟
قَالَ (٣) : « أَخْوَالُهُ ».
فَقُلْتُ : إِذَا (٤) أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ ، هَلْ يَرِثُ الْأَبَ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَا يَرِثُ الْأَبُ (٥) الِابْنَ (٦)؟! ». (٧)
١٣٦٠٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام يَقُولُ : إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ ، قُسِمَ مَالُهُ عَلى سِهَامِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٨)
__________________
(١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب ، ح ١٢٢١ : « فسألته ».
(٢) في « ق ، ك ، جت » والتهذيب ، ح ١٢٢١ : « وورثها ».
(٣) في « بن » والوسائل ، ح ٣٢٩٦٢ : « فقال ».
(٤) في « ن » : « فإن ». وفي « جت » : « إن ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٢٩٦٢ والتهذيب ، ح ١٢٢١. وفي المطبوع : + / « [ من ] ».
(٦) في « ل » : « القاسم ».
(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٢١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيه ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٩ ، ح ٦٧٦ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، إلى قوله : « من يرثه؟ قال : أخواله » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٣ ، بسند آخر إلى قوله : « ولا تحلّ له إلى يوم القيامة » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٢٤ و ١٢٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٧٧ و ٦٨٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « من يرثه؟ قال : أخواله » مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ح ٦٨١ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٠ ، ح ٢٥٢٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٢٩٦٨ ؛ وفيه ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٢٩٦٢ ، من قوله : « قال : وسألته : من يرث الولد؟ » إلى قوله : « من يرثه؟ قال : أخواله ».
(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢١٧ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٨٠ ، ح ٢٥٢٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٠ ، ذيل ح ٣٢٩٦١.