عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيى ، عَنِ الشَّعِيرِيِّ (١) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ :
كُنَّا عَلى بَابِ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ نَنْتَظِرُهُ (٢) أَنْ يَخْرُجَ إِذْ (٣) جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ ، فَقَالَ لَهَا الْقَوْمُ : مَا تُرِيدِينَ مِنْهُ؟ قَالَتْ : أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَقَالُوا لَهَا : هذَا فَقِيهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَسَلِيهِ ، فَقَالَتْ (٤) : إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَكَانَ لِي عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِي خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَخَذْتُ صَدَاقِي (٥) ، وَأَخَذْتُ مِيرَاثِي ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ ، فَادَّعى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَشَهِدْتُ لَهُ (٦)
فَقَالَ (٧) الْحَكَمُ : فَبَيْنَا (٨) أَنَا أَحْسُبُ مَا يُصِيبُهَا (٩) إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام ، فَقَالَ : « مَا هذَا الَّذِي أَرَاكَ تُحَرِّكُ بِهِ أَصَابِعَكَ يَا حَكَمُ؟ » فَأَخْبَرْتُهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ وَمَا سَأَلَتْ عَنْهُ.
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « أَقَرَّتْ بِثُلُثِ (١٠) مَا فِي يَدَيْهَا (١١) ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ».
__________________
(١) تقدّم الخبر في الكافي ، ح ١٣١٨٢ بنفس السند عن زكريّا بن يحيى الشعيري ، وهو الظاهر ، كما يعلم من سائر مواضع ورود الخبر.
(٢) في الكافي ، ح ١٣١٨٢ والفقيه : « ننتظر ».
(٣) في « ك ، بح » : « إذا ».
(٤) في « ك ، ق ، م ، ن » : « قالت ».
(٥) في « بف » : + / « خمسمائة درهم ».
(٦) في التهذيب والاستبصار : + / « بذلك على زوجي ».
(٧) في الكافي ، ح ١٣١٨٢ : « قال ».
(٨) في « بن » : « بينما ». وفي « ل » : « بينا ».
(٩) في الكافي ، ح ١٣١٨٢ والفقيه : ـ / « ما يصيبها ».
(١٠) في حاشية « بن » والفقيه : « بثلثي ».
(١١) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٢ : « قوله عليهالسلام : أقرّت بثلث ما في يديها. كذا في أكثر الكتب ، وقد مرّ هكذا في كتاب الوصايا ، وفي الفقيه وبعض نسخ التهذيب : « بثلثي ما في يديها » ، ولعلّه كان هكذا في رواية الفضل ففسّره بما فسّره ، أو حمل قوله عليهالسلام : « أقرّت بثلث ما في يديها » على أنّ المعنى أقرّت بأنّ لها ثلث ما في يديها ، أو قرئ : « اقرّت » على البناء للمجهول ، أي تقرّ المرأة على الثلث ، ويردّ منها الباقي.
ثمّ اعلم أنّ نسخة الكتاب ظاهراً موافقة للمشهور بين الأصحاب من عدم بناء الإقرار على الإشاعة ، وأنّ كلّ من أقرّ بوارث أودين إنّما يردّ ما فضّل عمّا كان نصيبه لوكان هذا الغريم أو الوارث ، ففي هذا المثال لمّا كان الدين زائداً على التركة ، فيلزم قسمة التركة بينهم بالحصص ، فيأخذ كلّ غريم بقدر دينه ، فنصيب المرأة ثلث الألف وهو ثلثا الخمسمائة ، فتردّ الفاضل وهو ثلث الخمسمائة ، والنسخة الاخرى موافقة لما ذهب إليه بعض الأصحاب من بناء الإقرار على الإشاعة ، فقد أقرّت المرأة للغريم من كلّ ما ترك الميّت ثلثين ، فيلزمها أن تردّ