قَالَ الْحَكَمُ : فَوَ اللهِ مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَفْهَمَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام (١) (٢)
قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّ الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ صَارَ أَلْفاً (٣) وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ (٤) ، لِلرَّجُلِ أَلْفٌ ، وَلَهَا خَمْسُمِائَةٍ (٥) هُوَ (٦) ثُلُثُ الدَّيْنِ ، وَإِنَّمَا جَازَ إِقْرَارُهَا فِي حِصَّتِهَا ، فَلَهَا مِمَّا تَرَكَ الْمَيِّتُ الثُّلُثُ ، وَلِلرَّجُلِ الثُّلُثَانِ ، فَصَارَ لَهَا مِمَّا فِي يَدَيْهَا الثُّلُثُ ، وَيُرَدُّ (٧) الثُّلُثَانِ عَلَى الرَّجُلِ ، وَالدَّيْنُ اسْتَغْرَقَ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ يَكُونُ لَهَا مِنْ ذلِكَ (٨) الْمِيرَاثِ ، وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهَا عَلى غَيْرِهَا. (٩)
١٣٦٢٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
__________________
ثلثي ما في يديها عليه ، وسائر الورثة بزعمها غاصبون أخذوا من مالهما عدواناً فذهب منهما. والأوّل هو الأقوى ؛ لما مرّ ولما رواه الشيخ عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن محمّد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمّد بن مروان عن الفضيل بن يسار ، قال أبو جعفر عليهالسلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت امرأته البيّنة على خمسمائة درهم فأخذتها وأخذت ميراثها ، ثمّ إنّ رجلاً ادّعى عليه ألف درهم ولم تكن له بيّنة ، فأقرّت له المرأة ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : أقرّت بذهاب ثلث مالها تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة وتردّ عليه ما بقي ؛ لأنّ إقرارها على نفسها بمنزلة البيّنة ».
(١) في الكافي ، ح ١٣١٨٢ والفقيه : « فما رأيت والله أفهم من أبي جعفر عليهالسلام قطّ ».
(٢) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى وعليه دين ، ح ١٣١٨٢. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٤ ، ح ٦٧١ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن الشعيري ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٤٣٦ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن الشعيري وعن الحكم بن عتيبة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٥٥٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٠٧ ، ح ١٦٧٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح ٢٤٧٠٣.
(٣) في « بح » : « ألف درهم » بدل « ألفاً ». وفي « ق ، ك ، بف ، جت » : « ألف ».
(٤) في « ل ، بن ، جد » : ـ / « درهم ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + / « درهم ».
(٦) في « ك ، جت » : « وهو ».
(٧) في « ق ، ل ، بح ، بف ، جت » : « وتردّ ».
(٨) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « منه » بدل « من ذلك ».
(٩) راجع : الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى وعليه دين ، ذيل ح ١٣١٨٢ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٥٥٢٧.