١٣٦٤٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ سَائِبَةً؟
قَالَ (١) : « يَتَوَلّى مَنْ شَاءَ ، وَعَلى مَنْ يَتَوَلّى جَرِيرَتُهُ ، وَلَهُ مِيرَاثُهُ ».
قُلْنَا (٢) لَهُ : فَإِنْ سَكَتَ حَتّى يَمُوتَ ، وَلَمْ يَتَوَالَ (٣) أَحَداً؟
قَالَ : « يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ». (٤)
١٣٦٤٣ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ رَجُلاً سَائِبَةً ، فَلَيْسَ (٥) عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْءٌ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ ، وَلْيُشْهِدْ عَلى ذلِكَ (٦) ». (٧)
__________________
آخر ، وتمام الرواية فيه : « من لجأ إلى قوم فأقرّوا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٢٥ ، ح ٢٥٢٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٤٤ ، ح ٣٢٩٢٤.
(١) في « بن ، جد » : « فقال ».
(٢) في « بن » والتهذيب ، ج ٨ : « قلت ».
(٣) في « ل ، بح ، بن ، جت » والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « ولم يتولّ ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٥ ، ح ٩٢٧ ، معلقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٣٥٠٣ ، معلّقاً عن شعيب ، عن أبي بصير. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٤٠٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٣٢ ، ح ٢٥٣٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٧٣ ، ذيل ح ٢٩١٣٣.
(٥) في « ق ، بف » : « ليس ».
(٦) في التهذيب والاستبصار : + / « وقال : من تولّى رجلاً ورضي بذلك ، فجريرته عليه ، وميراثه له ». وقال الشهيد : « يتبرّأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لابعده على قول قويّ ، ولا يشترط الإشهاد في التبرّي. نعم هو شرط في ثبوته وعليه تحمل صحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام في الأمر بالإشهاد ، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ أنّه شرط الصحّة ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٢١٤.
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٨٣ ، بسندهما عن ابن سنان ، عن