ويسرع من كان مخفا في لحوق المنهزمين ، ويجتهدوا في ردهم ، فاذا اجتمعوا واستقر كل قوم مع صاحبهم المستولي عليهم ، عادوا الى حال التبعية (١) ، ثم يقاتلوا ويستعينوا بالله سبحانه في النصر على عدوهم ويقاتلونهم بكل ما أمكن قتالهم به من السلاح وغيره الا السم.
فان تحصنوا فصب عليهم المناجيق ، والعرادات (٢) وما جرى مجرى ذلك ، وقاتلوا الى ان يفتح الله سبحانه ، فان كان فيهم مسلمون ونساء وصبيان وشيوخ وذمي وأسارى ومن لا يجوز قتله وكان المشركون أكثر منهم ، جاز رميهم مع الكراهة لذلك إلا لضرورة ، فإن كان هناك ضرورة جاز رميهم.
وان كان المسلمون أكثر من المشركين لم يجز رميهم ، وإذا تعمد إنسان رمى واحد ممن ذكرناه ، كان عليه القود والكفارة وان كان خطأ كان فيه الدية.
وان كانت الحروب ملتحمة (٣) وكان المسلمون أكثر من المشركين وأصيب منهم واحد لم يلزمه فيه شيء ، غير انه لا يجوز والحال هذه ان يتعمد المسلم ويقصد بالرمي.
وإذا انترس (٤) المشركون بأسارى المسلمين وكانت الحرب ملتحمة ، لم يقصد الأسير بالرمي (٥) فإن أصيب لم يكن على من رماه شيء ، وان لم يكن الحرب ملتحمة يجوز رميه ، فان رماه ولم يقصده فإن أصابه ، كان ذلك خطأ وعليه ديته ، وان تعمده كان عليه القود أو الدية.
وإذا كان المسلمون مستظهرين على المشركين ، كره تبييتهم ليلا والإغارة (٦)
__________________
(١) في نسخة « التعبئه ».
(٢) العرادة : من آلات الحرب أصغر من المنجنيق ترمى بالحجارة المرمى البعيد
(٣) التحم الحرب بين القوم : اشتبكت واختلط.
(٤) في نسخة « اترس ».
(٥) في بعض النسخ ـ لا يجوز رمى الأسير.
(٦) أغار على القوم غارة وإغارة : دفع عليهم الخيل والغارة النهب.