عليهم ، وان لم يكن في المسلمين قوة عليهم جاز تبييتهم والإغارة عليهم وان كان فيهم النساء ، والصبيان.
وقتال المشركين جائز في جميع الأوقات ، إلا في الأشهر الحرم لمن كان يرى منهم لها حرمة ، فان من يرى ذلك منهم لا يجوز قتاله فيها الا ان يبتدئ هو فيها بالقتال.
فاذا ابتدأ بذلك جاز قتاله فيها ، وان لم يبتدأ لم يجز قتاله حتى ينقضي.
ولا يجوز قتل النساء وان قاتلن مع أهلهن ، الا ان يدعوا الى قتلهن ضرورة ، وان دعت الى ذلك ضرورة لم يكن به بأس.
والمرابطة في حال ظهور الامام عليهالسلام فيها فضل كثير ، وحدها من ثلاثة أيام إلى أربعين يوما ، فان زادت على ذلك كان حكم المرابط حكم المجاهد في الثواب.
ومتى نذر إنسان المرابطة والامام ظاهر وجب عليه الوفاء بذلك ، وكذلك وجب عليه الوفاء به (١) ، فان نذر ذلك في حال استتاره صرفه في وجوه البر.
وإذا أخذا إنسان شيئا من غيره لينوب عنه في المرابطة ، وكان الامام عليهالسلام مستترا ، كان عليه رد ذلك ، فان لم يجده رده على وارثه ، فان لم يكن له وارث كان عليه الوفاء به فاذا كان أخذه في حال ظهور الامام عليهالسلام وجب عليه الوفاء به ، ومن لم يتمكن عن المرابطة بنفسه وأعان المرابطين من ماله بشيء أو رابط (٢) دابة ، كان له في ذلك فضل كثير.
ولا يجوز التمثيل بالعدو ولا الغدر به.
ومن كان من المسلمين في دار العدو فحاربهم غيرهم من الكفار ، جاز له قتاله ويقصد بذلك الدفع عن نفسه دون القصد إلى معونة العدو.
__________________
(١) كذا في النسخ والظاهر ان في العبارة سقطا بنحو « ان نذر صرف شيء في المرابطين »
(٢) وفي نسخة « ربط ».