الحصن غزوا بغير اذن الامام (ع) ولا من نصبه ، كان عليهم ان يكفوا عن قتل من في الحصن حتى يخبرهم أميرهم ، اما ان يقرع بينهم ـ فمن خرج اسمه كان أمنا أو (١) يجرى على الناس الحكم ، فاما (٢) ان يؤمن الجميع على نفوسهم ويصيروا ذمية ويستسعى كل واحد منهم في قيمته ، الا قدر واحد معهم من جملتهم قيمة وسطا ، والقرعة أولى.
وإذا حضر (٣) المسلمون المشركين ، فائتمن (٤) واحد من المشركين لجماعة معينين كان الأمان صحيحا فيهم دون غيرهم ، ولو استأمن لعدد غير معين (٥) كان ذلك جائزا في هذا العدد ، دون غيرهم مما زاد عليه فان قال : أعطوني الأمان لألف رجل أو مأة رجل وافعلوا في الباقي ما أردتم ، كان ذلك جائزا ويختار من أراد منهم الالف والمائة فان قال : آمنوا جميع أهل الحصن ولكم منهم ألف أو مأة صح ذلك وتدفع الالف والمائة من رقيقهم أو من احرارهم.
فان كان الجيش غزا بغير اذن الامام أو من نصبه كان للإمام أو من نصبه ان يفعل مع أهل الحصن ما اختار من الوجهين المذكورين ، وإذا انهزم المشركون وادعى بعد ذلك واحد من المسلمين انه كان أمن بعضهم ، لا يقبل ذلك أيضا منه الا ببينة ، ولو ادعى بعد الهزيمة اثنان انهما كانا (٦) أمنا رجلا أو أكثر منه لم يقبل ذلك منهما أيضا إلا ببينة. وإذا طلب صاحب جيش المشركين الأمان ، على ان يدخل في جملة الذمة (٧) ببلدان
__________________
(١) كذا في نسختين ولعلها تصحيف والصحيح « الواو » بدل « أو » وفي نسخة « أو يجرى على تأثير الحكم ».
(٢) كذا في نسختين ولعلها وتصحيف والصحيح « واما » بدل « فاما ».
(٣) كذا في نسختين ولعل أصلها « حصر » بالمهملة.
(٤) في نسخة « فاستأمن » بدل « فأتمن ».
(٥) اى غير معين معدودة.
(٦) في نسختين « كان » ولكن الظاهر انها تصحيف.
(٧) في نسخة « في جملة ذمية بلدان ».