ما نقص منها ، فان زاد بصنعة فيها ، لم يكن له بذلك حق ، لأنه تعدى فيها ، فاما إذا كان في يده ثياب ، فعليه ردها الى المغنم ، فاما لبسها فلا يجوز له ذلك على كل حال
ولا يجوز له أيضا ان يدهن ولا يتداوى لنفسه ولا لدابته بشيء من ادهان الغنيمة ولا ادويتها ، الا بان يضمن ذلك ، لأنه ليس بقوت ، وكذلك لا يجوز له ان يطعمها (١) بشيء من الجوارح (٢) والبزاة (٣) وغيرها ان كان معه شيء من ذلك ، لأنه ليس ذلك ضرورة فيفعل ذلك لأجلها.
وإذا أقرض بعض الغانمين غيره شيئا من الغنيمة من علف دابة أو غير ذلك كان جائزا ، الا انه لا يكون قرضا في الحقيقة ، من حيث انه لا يملكه فيقرضه ، لان يده عليه فاذا سلمه الى غيره وصارت يد الغير عليه يكون يد الثاني عليه وهو أحق به من الأول ، ولا يجب عليه رده الى الأول ، فإن رد ، كان المردود عليه أحق به ، لثبوت اليد عليه ، فاذا خرج المقرض (٤) من دار الحرب ، والطعام أو العلف كان في يده كان عليه رده في المغنم ولا يرده الى المقرض ، لأنه ليس بملك له.
وإذا باع بعض الغانمين لغيره طعاما ، لم يجز له ذلك ولم يكن هذا البيع بيعا صحيحا ، وانما يكون منتقلا من يدل إلى أخرى ، فإذا حصل في يد واحد منهما كان أحق بالتصرف فيه فقط.
وكل ما يؤخذ في المغنم من مصاحف أو كتب فقه أو شيء من علوم الشريعة (٥) أو نحو أو لغة أو شعر أو من كتب الحديث والروايات وما لحق بذلك فهو مما يجوز بيعه وشرائه والجميع يكون غنيمة.
وكل ما يؤخذ من ذلك من كتب الكفر والزندقة والسحر وما أشبه ذلك فهو
__________________
(١) أي البهائم.
(٢) الجوارح من الطير : المفترسة.
(٣) البزاة جمع البازي : طير من الجوارح يصاد به.
(٤) بفتح الراء.
(٥) في نسخة « الشرعية ».