مما لا يجوز بيعه ولا شرائه فإن كان له لبد (١) أو ظروف ينتفع بها وجلود كذلك غسلت وكان ذلك غنيمة ، فاما أوراقها فإنها تمزق ولا تحرق لأنه لا شيء من الكاغذ الأولة قيمة ، وكذلك الحكم فيما نذكر انه من التوراة والإنجيل لأن ذلك قد غير وبدل
وكل ما لا يكون عليه اثر ملك ، كالشجر والحجر والصيد ، فلا يكون ملكا لهم ، فلا يكون غنيمة ، لأنه انما يكون كذلك ما كان ملكا للكفار ، فاما ما لا يكون ملكا لهم فلا يكون غنيمة وإذا كان عليه اثر ملك كالصيد المشدود والحجر المنحوت والخشب المنجور ، فجميع ذلك يكون غنيمة ، وعلى ما أصلناه ينبغي ان يكون الصيد إذا كان في دور المشركين ، أو كان واقعا في حبائلهم واشراكهم (٢) وحوائطهم وفخاخهم (٣) وما جرى مجرى ذلك فجميعه يكون غنيمة لأن عليه اثر الملك لهم ، وما لم يكن كذلك فلا يكون غنيمة.
وإذا صادهم في بلادهم المسلمون ، كان ذلك لمن أخذه ولا يلزمه رده الى المغنم ، وكذلك الحكم في الشجر والحجر وما جرى مجرى ذلك سواء ، فان وجد ما يجوز ان يكون ملكا للمشركين أو المسلمين ، مثل الخيمة والخرج (٤) والأوتاد وما أشبه ذلك ، ولم يعرف له صاحب ، عرف سنة ، فان لم يظفر له بصاحب رد الى المغنم وإذا كان في المغنم بهيمة وأراد المسلمون ذبحها ليأخذوا جلدها ، ليستعملونه في النعال وما أشبهها في السيور (٥) والركب (٦) لم يجز ذلك ، لان ذبح منهي عنه الا للأكل.
وإذا كان في بيوت المشركين فهودة (٧) أو صقورة أو جوارح معلمة أو سنانير
__________________
(١) وفي نسخة « أوعية ».
(٢) الإشراك جمع شرك محركة : حبائل الصيد وما ينصب للطير.
(٣) الفخاخ جمع الفخ بالفتح : آلة يصاد بها.
(٤) الخرج كقفل وعاء معروف يجعل على ظهر الدابة لوضع شيء فيه والجمع خرجة.
(٥) السير جمعه سيور : قدة من الجلد مستطيلة.
(٦) الركب من السرج : هو الركاب.
(٧) الفهد : سبع يصاد به ، ضيق الخلق شديد الغضب ، وكذا الصقر والجارحة من الطيور