واما المسابقة على الخيل فلا خلاف فيه ولقوله (ع) أو حافر ، واما البغال والحمير ففيها خلاف ، والأظهر جواز ذلك لعموم الخبر ، فاما ما عدا ما يتناوله الخبر فلا يجوز عندنا المسابقة عليه ، لان الخبر (١) تضمن نفى ذلك فيما لا يتناوله.
فان كانت المسابقة فيما ذكرناه جائزة ، فمن شرط صحتها ان تكون الغاية (٢) التي تجري المسابقات إليها ، والانتهاء الذي يجريان اليه معلوما ، لما روى ـ عن رسول الله صلىاللهعليهوآله « سابق الخيل المضمرة من الحفيا الى ثنية الوداع ، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع الى مسجد بنى زريق » (٣) ، وان تكون الغاية التي تجريان إليها واحدة لا تختلف الغايتان فتكون إحداهما أبعد من الأخرى.
وأما في المناضلة : فاذا تناضلا على الإصابة جاز ، وان تناضلا على أيهما (٤) أصاب ، جاز عندنا ، وعند غيرنا لا يجوز.
فاذا كان كذلك وقيل لاثنين أيكما سبق الى كفين (٥) فله عشرة دراهم صح ، لان كل واحد منهما يجتهد في السبق وحده ، فان قال لاثنين فمن سبق فله عشرة دراهم ومن صلى (٦) فله مثل ذلك ، فان لم يدخل بينهما ثالث فان ذلك لا يصح لان كل واحد منهما لا يجتهد ولا يكد نفسه ، لأنه ان سبق كانت العشرة له وان صلى فكذلك له العشرة.
__________________
(١) أي قوله (ص) : « لا سبق. ».
(٢) لعل معناها : المسير والمسافة وتحتمل ان يراد بها غاية الزمان ، ولعل في العبارة سقطا وصحيحها « ابتداء الغاية التي تجري المسابقات منها » كما في المبسوط
(٣) المبسوط ، ج ٦ ، ص ٢٩٦.
(٤) لعل في العبارة سقطا ، وفي المبسوط : وان تناضلا على أيهما أبعد رميا ، ج ٦ ، ص ٢٩٦.
(٥) كذا في نسخة وفي أخرى « كفى » ولعلهما تصحيف والصحيح « أيكما سبق الى كذا » كما في المبسوط.
(٦) صلى : يعنى حاذى رأس فرسه صلوى فرس السابق ، والصلوان : الحقوان.