فاذا دخل بينهما ثالث ، وقال (١) الثلاثة سبق أو صلى فله عشرون صح ذلك ، لان كل واحد منهما يجتهد ويكد ، خوفا من ان يكون ثالثا غير سابق ولا مصلى ، فان لم يستو بينهما وجعل في العطية فاضلا ، فقال ، للسابق عشرة وللمصلي خمسة جاز ، فان دخل بينهما ثالث صح ، لان كل واحد منهم يخشى من ان يكون ثالثا لا يأخذ شيئا ، فان لم يدخل بينهما ثالث قال قوم لا يصح والصحيح جوازه ، لان كل واحد منهما يكد ويجتهد في تحصيل الأكثر.
هذا إذا كان المسبق (٢) غيرهما ، فان كان هو أحدهما فقال : أينا سبق فله عشرة ، ان سبقت أنت فلك عشرة وان سبقت انا فلا شيء عليك كان جائزا ، وفي الناس من قال : لا يجوز
فإن أخرج كل واحد من المستبقين عشرة ، ويقول : من سبق فله عشرون ، فان لم يدخلا بينهما محللا ، لم يجز ذلك لأنه يكون قمارا ، وان أدخلا بينهما محللا فسبقهما المحلل ، أحرز السبقين ، وان سبق أحدهما الأخر والمحلل ، أحرز سبقه وسبق صاحبه ولم يكن على المحلل شيء في ماله ، وكذلك لو سبق (٣) المحلل وتساوى المستبقان ، رجع إليهما سبقاهما ولم يكن على المحلل أيضا في ماله شيء.
ولا يجوز ان يدخلا بينهما ، الا ان يكون ليس بمأمون ان يسبق فرسيهما ، فان أدخلا فرسا دون فرسيهما يأمنان عليه ان يسبقهما ، كان ذلك حيلة وقمارا ، وينبغي ان يخط في النهاية خط معترض ، فأي الفرسين أو الأكثر خرج فيها طرف اذنه قبل الأخر ، حكم بالسبق له.
فأما المناضلة في الرمي فلا يصح الا بشروط ، كل واحد منها يجب ان يكون معلوما ، وهي : الرشق ، وعدد الإصابة ، والمسافة ، وقدر العوض والسبق ، وشرط المبادرة والمحاطة.
__________________
(١) الظاهر سقط كلمة « اى » كما في المبسوط.
(٢) المسبق اى معطي السبق وهو العوض.
(٣) فاعل « سبق » ضمير التثنية الراجع الى « المستبقان » ، وقد تنازع فيه الفعلان : « سبق وتساوى ».