وقد ذكرنا فيما تقدم الفرق بين الخاسق والخارق فاذا شرط الإصابة خواسق ورمى فأصاب الغرض ، وثقبه وثبت فيه نصله ، حسب خاسقا لان صفته قد حصلت وهي ما ذكرناه.
فإن أصاب الغرض وخدشه ولم يثقبه وثبت فيه ، لم يحسب إصابة لأنه شرط خواسق وهذا خارق ليس بخاسق ، فان ثقب الغرض ثقبا يصلح للخسق ، الا ان السهم لم يثبت فيه وسقط ، لم يحسب خاسقا لأن صفة الخاسق لم يحصل فيه ، فان شرط الإصابة مطلقة فأصاب الغرض فان خرق أو خرم أو خسق ، أو مرق ، أو حبي (١) كان كل ذلك اصابة ينبغي ان يحتسب بها لأنه شرط الإصابة بالإطلاق.
وإذا كانت الإصابة خواسق ورمى أحدهما فأصاب الغرض وسقط السهم ، ثم ادعى الرامي أنه خسق الا انه سقط ولم يثبت في الغرض لبعض علل فيه ، من حصاة أو غلظ أو ما جرى هذا المجرى ، وأنكر الأخر ذلك ولم يعلم موضع الإصابة كان القول قول المصاب عليه بغير يمين ، فان لم يكن فيه مانع يمنع من الثبات فيه كان القول قول المصاب عليه ، وان كان فيه مانع يمنع من ذلك ولم يكن السهم خرق ، كان القول قول المصاب عليه أيضا.
وان كان فيه شيء من ذلك كان القول قوله مع يمينه ، لان ما يدعيه الرامي ممكن.
وإذا عرف موضع الإصابة ولم يكن في الغرض ما يمنع السهم من الثبوت كان القول قول المصاب عليه أيضا ، وان كان في الغرض شيء من ذلك ولم يكن السهم خرق ، كان القول قول المصاب (٢) ، لأن الأمر لو كان على ما ذكر الرامي لكان السهم قد خرق ففتح الموضع ، وظهر ما ورائه من المانع.
وان كان السهم قد خرق ما هو في وجه المانع ، وبلغ النصل الى المانع فالأولى ان يعد له فإنه خاسق.
__________________
(١) في نسخة « جنى » وفي أخرى « جر » والظاهر انهما تصحيف والصحيح ما أثبتناه
(٢) اى المصاب عليه.