وإذا كانت الإصابة خواسق ورمى أحد المتناضلين ، فوقع السهم في ثقب كان في الغرض ، أو في موضع خلق منه فثقب الموضع وثبت السهم في الهدف ، وكان الغرض ملتصقا بالهدف وكان الهدف قويا لقوة الغرض مثل ان يكون حائطا أو طينا يابسا فهو خاسق ، وان كان الهدف ضعيفا ولم يكن بقوة الغرض مثل الطين الرطب والتراب ، لم يحتسب به ـ لا له ولا عليه.
وإذا شرط الخواسق فخرم ـ والخرم هو ان يقع السهم في حاشية الغرض فخرمه ـ وثبت فيه مثل ان يقطع من حاشيته قطعة ، وثبت فيه ، أو يسبق (١) الحاشية وثبت فيه وكان الغرض محيطا ببعض السهم وغير محيط ببعض آخر منه ، لم يحسب خاسقا لان الخاسق ما ثبت فيه ، ويكون الغرض محيطا يدور السهم وليس ما ذكر في هذا الخرم كذلك.
وان شرط الخواسق ورمى أحدهما فمرق سهمه ـ والمارق هو ان يصيب الغرض ويثقبه وينفذ السهم من ورائه ـ حسب خاسقا.
وإذا شرط اصابة الغرض فأصاب الشن (٢) أو اليسير المحيط به ، أو العرى (٣) حسب ذلك إصابة ، لأنه غرض كله ، فإن أصاب العلاقة لم يكن ذلك اصابة لان العلاقة غير الغرض.
وإذا تناضلا وعقدا ذلك على ان الرشق عشرون والإصابة خمسة ، ثم أراد أحدهما الزيادة في عدد الرشق أو عدد الإصابة ولم يجبه الأخر الى ذلك وكان بعد الابتداء بالرمي ، لم يجز ذلك وان كان قبل ذلك جاز إذا اتفقا عليه.
وإذا قال أحدهما لصاحبه ارم عشرين فان كان اصابتك أكثر من خطاك ، فلك على
__________________
(١) كذا في بعض النسخ ولعلها تصحيف والصحيح « يثقب ».
(٢) الشن : الجلد اليابس البالي ، والسير قطعة من الجلد ولعلها تصحيف وأصلها « الشنبر ».
(٣) العرى معناها : الناحية وهي التي حول الشن والعلاقة هي التي يعلق عليها الشن