دينار صح ذلك ، فان قال له ارم عشرين وناضل نفسك فان كانت اصابتك أكثر فلك على دينار ، لم يجز ذلك لان الإنسان إنما يناضل غيره فاما ان يناضل نفسه فلا يصح.
فاذا رمى أحدهما فأصاب فوق سهم في الغرض وكان السهم الذي في الغرض قد ثبت نصله فيه وثقبه بطوله الى جانب الرمي لم يحتسب له ولا عليه ، لان بينه وبين الغرض مقدار طول السهم فليس يعلم ، ما يكون منه لو لم يقع ، في فوق السهم فان كان السهم الذي في الغرض قد أنفذ الغرض الى فوقه ، فوقع الثاني في فوقه فان كان الشرط في الإصابة حسب ذلك اصابة ، لأنا نعلم انه لو لا الأول أصاب الغرض ، فان كان خواسق لم يحتسب ذلك له ولا عليه ، لأنا لا نعلم هل يخسق أم لا.
فان كان نصل الأول ثبت في الغرض وبقية طوله خارجا منه فأصاب فوقه وسبح (١) عليه فأصاب الغرض حسب ذلك إصابة لأنه إنما أصاب بجودة رميه.
إذا شرطا حوالي (٢) على ان ما كان منها الى الشن أقرب ، أسقط الذي كان منه أبعد ، صح ذلك ، فاذا رمى أحدهما سهما ، فوقع في الهدف ويقرب الغرض ورمى الأخر خمسة أسهم ، فوقعت أبعد ، ورمى الأول سهما فوقع أبعد من الخمسة ، سقطت الخمسة بالأول الذي هو أقرب ، وسقط الذي بعد الخمسة ، لأن الخمسة أقرب الى الغرض ، فان رمى أحدهما خمسة الى الهدف بعضها أقرب الى الغرض من بعض ثم رمى الثاني كلها أبعد من الخمسة الأول ، سقطت الخمسة الثانية بالأول لأنها أقرب الى الغرض وبقيت الخمسة الأول لا يسقط (٣) ما هو أقرب منها الى الغرض ما كان منها من الغرض أبعد.
فإن رمى أحدهما الغرض ، والأخر الهدف فالذي في الغرض يسقط الذي في الهدف. فإن أصاب أحدهما الغرض وأصاب الأخر العظم وهو الذي في وسط الغرض
__________________
(١) سبح عليه : اى مر عليه مماسا به ، نظير السباحة على الماء.
(٢) كذا في نسخة ولعلها تصحيف والصحيح « حوابي ».
(٣) في نسخة « يسقط » بدل « لا يسقط » والمتن موافق للمبسوط.