لم يسقط الذي في العظم ما هو أبعد منه لان جميع الشن موضع اصابة وقد ذكر بعض الناس انه يسقط بذلك.
وقد بينا فيما سلف معنى المبادرة والمحاطة.
فإذا اشترطا الرشق عشرين ، والإصابة خمسا ، فرمى كل واحد منهما عشرة وأصاب كل واحد منهما خمسة فقد تساويا في عدد الرمي والإصابة ، فلم يفضل أحدهما عن صاحبه ولا يرميان الباقي من الرشق لأنه يخرج عن المبادرة.
فإن رمى أحدهما عشرة فأصاب خمسة ، ورمى الأخر أربعة فقد فضل صاحب الخمسة. فإن رمى كل واحد منهما خمسة عشر ، فأصاب كل واحد منهما خمسة فما فضل أحدهما الأخر ولا يرميان ما بقي ، وان أصاب أحدهما خمسة وصاحبه أربعة فقد فضل صاحب الخمسة وعلى هذا ابدا.
واما المحاطة فأن يكون الرشق عشرين والإصابة خمسة ، ورمى أحدهما عشرة فأصاب خمسة ، ورمى الأخر عشرة فأصاب خمسة فتحاطا خمسة بخمسة ونضل (١) الأخر بكمال الرشق وعلى هذا ابدا. فان بادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة ، لم يخل من أحد أمرين اما ان يكون هذا بإكمال الرشق فقد فضل المنفرد بالإصابة. مثال ذلك : رمى كل واحد منهما العشرين فأصاب الواحد كلها ، وأصاب الأخر خمسة عشر تحاطا خمسة عشر وانفرد الواحد بخمسة فقد فضله ، فاما ان حصل ذلك قبل إكمال العشرين بان يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة ، فطالب صاحب الأقل صاحب الأكثر بتكميل الرشق فليس يخلو صاحب الأقل من ان يكون له فائدة في تكميل الرشق ، أو لا فائدة له فيه ، فان لم يكن له في ذلك فائدة فقد فضله صاحب الأكثر ولا يجب إكمال الرشق ، وان كان له فائدة فقد ذكر جواز ذلك ، وذكر انه لا فائدة فيه.
« تم كتاب السبق والرماية »
__________________
(١) اى ناضل.