« كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر »
واعلم ان من جملة فرائض الإسلام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وربما كان ذلك فرضا على الكفاية ، وربما تعلق بالأعيان. فاما كونه فرضا على الكفاية فمثل أن يأمر بعض المكلفين بمعروف ، أو ينهى عن منكر فيؤثر أمره ، أو نهيه في ذلك فيقع المعروف ، أو يرتفع المنكر فسقط الوجوب عن الباقين.
فاما ما يتعلق بالأعيان فأن يأمر بمعروف ، أو ينهى عن المنكر ، فلا يؤثر أمره ولا نهيه فيما أمر به ونهى عنه ولا غيره على الوجه الانفراد والوحدة دون الباقين فيكون فرضا على الأعيان فيجب على كل واحد من المكلفين كما يجب على غيره منهم الى ان يحصل المعروف ، أو يرتفع المنكر ، فاذا كان كذلك ، سقط الفرض عن الجميع هذا مع تمكن الجماعة من ذلك ان اختص التمكن ببعض المكلفين دون بعض آخر منهم ، فان فرض ذلك لازم للمتمكنين دون من ليس بمتمكن.
والأمر بالمعروف يصح ان يكون واجبا ، ويكون ندبا ، فاما الواجب فبان يكون أمر المعروف واجبا ، واما الندب فبان يكون أمر بالمعروف ندبا ، لان كل واحد منهما يتبع في كونه ندبا أو واجبا حكم ما هو أمر به منهما.
فان كان واجبا كان الأمر به واجبا ، وان كان ندبا كان الأمر به ندبا كما ذكرنا.
واما النهي عن المنكر فجميعه واجب لان المنكر كله قبيح والنهى عن القبيح