فان قال : « اقترضت منه مالا » كان ذلك في ذمته الى ان يعتق ويطالب به. وان كان إقراره بما يتعلق بمال التجارة مثل أرش المعيب أو ثمن مبيع أو ما جرى مجرى ذلك فإن إقراره بذلك مقبول ، لان المالك لشيء يملك الإقرار به فان كان الإقرار بقدر ما في يده من مال التجارة قبل وقضى منه ، وان كان أكثر من ذلك كان الفاضل (١) في يده يطالب به إذا أعتق.
وإذا قال رجل : « لزيد عندي ألف درهم وديعة شرط على ضمانها » ثبت إقراره بالوديعة ولم يجب عليه ضمانها (٢).
وإذا قال : « لزيد على الف درهم في ذمتي » ثم جاء بألف وقال : « كان الألف الذي أقررت به لك وديعة عندي وهذا بدلها » كان ذلك جائزا لأنه يجوز ان يكون قد هلكت بتفريط منه فاحضرا العوض عنها.
وإذا قال زيد لعمرو : لك على الف درهم » ثم قال : « كانت لك عندي وديعة وكان عندي انها باقية فأقررت بها لك فاذا بها تالفة في ذلك الوقت (٣) لم يقبل ذلك منه ، لأنه تكذيب إقراره بعده ، ولو ادعى هلاكها بعد الإقرار قبل منه لأنه ما فسره إقرار بوديعة ولم يكذب إقراره وانما ادعى هلاك ما أقربه بعد ثبوته بإقراره.
فإذا كان في يد إنسان عبد فأقر انه لزيد وصدقه العبد وعلى ذلك صح إقرار السيد ولم يصح إقرار العبد ، لان يد السيد ثابتة على العبد لأنه يملكه ويد العبد غير ثابتة على نفسه لأنه لا يملكها ، ولأن إقرار العبد أيضا إقرار بمال السيد عليه وانما يقبل إقراره في الجنايات التي تتعلق برقبته أو إتلاف المال فان كذب (٤) السيد في إقراره فالصحيح ان العبد ينعتق ، لأن الذي كان في يده أقر بأنه ليس له والذي أقر له به
__________________
(١) الظاهر سقوط « مما » أو تكون « في يده » تصحيف ويكون الصحيح « في ذمته ».
(٢) لان شرط الضمان في الوديعة باطل.
(٣) اى وقت الإقرار
(٤) أي كذب زيد المقر له