أنكره وإقرار العبد لم يصح فلم يثبت (١) عليه لأحد ملك فينبغي ان ينعتق كما قدمناه
وإذا التقط إنسان لقيطا ورباه ثم أقر الملتقط بأنه عبد لزيد لم يقبل إقراره ، لأن الظاهر في اللقيط الحرية.
وإذا ادعى إنسان على غيره انه مملوكه وأنكر العبد ذلك كان القول قول المدعى عليه مع يمينه لان الظاهر من الحال ، الحرية. فان لم ينكر دعواه وأقر بما ادعاه من الرق ثم ادعى انه أعتقه وأنكر سيده ذلك كان القول قول السيد. لأن الأصل هي نفى العتق.
وإذا أقر فقال : « لزيد عندي درهم ودرهم » لزمه درهمان وكذلك لو قال : « لزيد عندي درهم ودرهم ودرهم » لزمه ثلاثة دراهم ، وكذلك إذا عطف درهما على درهم بلفظ « ثم » فان قال : « له عندي درهم فدرهم » لزمه درهمان ، لان الفاء من حروف العطف فهي وان أفادت التعقيب فليس له هاهنا فائدة.
وإذا أقر فقال : « لفلان عندي قفيز لإبل قفيزان » لزمه قفيزان وكذلك لو قال : « درهم لإبل درهمان » لان « بل » للإضراب عن الأول والاقتصار على الثاني. فإن قال : درهم لإبل أكثر منه لزمه درهم وزيادة عليه فان قال « له على قفيز حنطة لإبل قفيز شعير » لزمه قفيز حنطة وقفيز شعير لأنه أقر بجنس آخر فلا يقبل منه النفي للأول.
وإذا قال إنسان يوم الخميس : « لزيد على درهم » ثم قال يوم الجمعة : « له على درهم » وجب عليه درهم واحد ويرجع في التفسير إليه. فإن قال يوم الخميس : « لزيد على درهم من ثمن مملوك » وقال يوم الجمعة : « له على درهم من ثمن ثوب » وجب عليه درهمان ، لان ثمن المملوك غير ثمن الثوب وكذلك الحكم في كل إقرارين أضيف كل واحد منهما الى سبب غير السبب الذي يضاف الأخر اليه.
وإذا قال : « لزيد على درهم لإبل درهم » وجب عليه درهم واحد ، لأنه أمسك ليستدرك ولم يذكر فليس عليه غير ذلك. ولو قال : « لزيد على عشرة لا بل تسعة »
__________________
(١) في نسختين « فلو ثبت » والظاهر انها تصحيف.